السنة
2019
الرقم
1141
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنفة : شركة بالوليا للمستخلصات العشبية المساهمة المحدودة والمسجلة لدى مـــراقب

الشركات تحت الرقم (562526103) بواسطة المفوض بالتوقيع هيثم ابراهیم كيالي وعنوانها : اريحا - المنطقة الصناعية الزراعية اليابانية).

وكيلها المحامي بلال ایوب محفوظ/ رام الله.

المســـتأنف عليه : مصطفی احمد نمر ابو غوش/ القدس - بيت حنينا.

وكيله المحامي اياد انور النابلسي/ العيزرية.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق رام الله بتاريخ 8/7/2019 في الدعوى المدنية رقم 1239 /2014 بداية رام الله والمتضمن (تقرر المحكمة و لكل ما سبق الحكم برد الدعوى و تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف.

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 5/8/2019 تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي:

أولا: مدخل وسرد الاستئناف:

1.  المستأنف كان شريك في شركة المستأنفة وحاز شيكات و مستندات و اختام ، و كان مفوضا بالتوقيع مع ابراهيم الكيالي مجتمعين او هیثم كيالي منفردا .

2.  قام المستأنف عليه بعد فض الشراكة حسب الأصول لدى مراقب الشركات بالاحتفاظ بشكات بطريقة غير قانونية وتعبأتها الكترونيا (بخلاف ما هو متبع بالشركة و عرضها للبنك الا ان البنك قام بالاتصال مع هيثم كيالي مالك الجهة المستأنفة فقام بسحب الشيكات من الموظف و الانسحاب

3.  حاول مالك الجهة المستأنفة بتقديم شكوى للشرطة الفلسطينية الا ان الشرطة رفضت کون المستأنف ضده يحمل جنسية اسرائيلية فتوجب عليه الذهاب للشرطة الاسرائيلية التي قامت بدورها بأخذ الشكوى والقائها بالقمامة كونها لفلسطيني .

4.  تقدم المستأنف بطلب مستعجل لوقف صرف الشيكات و تقدم بالدعوى المرقومة اعلاه الا ان المحكمة الموقرة قامت بردها .

ثانيا: أخطأت المحكمة بعدم بقبول الدعوى و مخالفة مبدا الورقة التجارية التالية:

5.  أخطأت المحكمة الموقرة مع الاحترام في قراراها و ذلك كون أن الشيك فيه مبدا الكفاية الذاتية وان المستأنف تقدم بصورة عنه ، و ان المستأنف ضده لم ينكره ، و بالتالي فالشيك بحكم القانون موجود بيد حامله ، فيقع على حامله عبء اثبات انه ليس في يده ، فأخطأت المحكمة في قرارها و جانب كل الصواب و كل مبادئ القانون التجاري الذي اعطى للورقة التجارية احكاما خاصة .

ثالثا: أخطأت المحكمة في وزن البينة الذي أثر على حكمها كما يلى :

6.  أخطأت المحكمة في وزن البينة ، حيث وبالإضافة الى ما ذكر بالبند السابق فان المحكمة تجاهلت شهادة الشهود والبينات التجارية التي لم تعارضها اي بينة فكيف يتم رد الدعوى دون ان يؤخذ بعين الاعتبار كامل البينات .

رابعا: أخطأت المحكمة في عدم تدقيق الدعوى القائمة على شيك مزور كما يلى :

7.  أخطأت المحكمة مع الاحترام في عدم تدقيق الدعوى القائمة حيث لم تتفهم أن الشرطة الفلسطينية لا تتقبل شكاوى ضد إسرائيليين وان الشرطة الاسرائيلية تهمل الشكاوى ضد الاسرائيليين خاصة من حملة الجنسية لذلك و بالرغم من أن المستأنف تقدم بصورة الشكوى الا انها لم تعتبرها جزءا من طريقة تقديم الشكوى على شيك مزور .

8.  أخطأت المحكمة مع الاحترام في عدم تدقيق الدعوى القائمة، حيث أن الدعوى مفصلة بأحداثها بشكل دقيق وتحتوي على تفاصيل العلاقة بين الطرفين فصيلا ، حسب ما تطلبه قانون المحاكمات المدنية الساري .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الحكم موضوع الاستئناف و/أو إصدار الحكم المقتضى قانونا مع إلزام الجهة المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/11/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع من خلال الضبط وفي جلسة 30/12/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع تجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بالدعوى الأساس ضد المستأنف ضده موضوعها الزام المدعى عليه بتسليم شيكات والايعاز بوقف صرف شيكات على سند من القول ان المدعى عليه كان شريكا في الشركة المدعية ومديرا تنفيذيا مع كل من هيثم الكيالي وإبراهيم الكيالي ومفوضا بالتوقيع عن المدعية مع إبراهيم الكيالي مجتمعين او هيثم الكيالي منفردا وقام المدعى عليه بالاتفاق مع الشريكين هيثم وإبراهيم على ان يسلم المدعى عليه الشيكات التي بحوزته للمحاسب ومدقق الحسابات وان ينهي أي علاقة له بالشركة وقام بتسليم جزء من الشيكات لمدقق الحسابات وابقى جزء بيده ولم يصرح عنه وانه بعد انتهاء صفة المدعى عليه كشريك اصبح المفوض بالتوقيع هيثم وإبراهيم الكيالي منفردين وان بنك القدس اتصل بالشريك هيثم الكيالي بان هناك شيكين اثنين من شيكات الشركة مسحوبة لمصلحة المدعى عليه وموقعين بتوقيع قريب لتوقيع الشريك هيثم الكيالي ومظهرين لمصلحة شركة دعنا للصرافة الأول من حساب الدولار بقيمة 65000 دولار والثاني من حساب الشيقل بقيمة 290000 شيقل كما تم عرض شيكين آخرين على البنك الأول بقيمة 65000 دولار والثاني بقيمة 20000 دولار وجميعها اعيدت لعدم صحة التوقيع وتم التوجه الى الشرطة لتقديم شكوى إساءة ائتمان وتزوير توقيع ولكون المدعى عليه يحمل هوية مقدسية ولكون المشتكي الشريك هيثم يحمل هوية مقدسية تم تحويله الى شرطة بن يمين الإسرائيلية وعند مراجعة الجهة المدعية لمدقق الحسابات تبين وجود شيكات لم يتم تسليمها وهي من حساب الدولار وكذلك من حساب الشيقل وفقا لما هو موضح في لائحة الدعوى وبالنتيجة تطالب الجهة المدعية الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم الشيكات محل هذه الدعوى كونها بقيت بيده بدون مبرر والايعاز لبنك القدس بوقفها للابد كون الشيكات مسحوبة باطلة أصلا وبتوقيع مزور وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المستأنف والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف.

لم ترتض الجهة المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها أسباب طعنها ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجد ان السبب أولا بفقراته الأربع وفقا لما هو معنون به هذا السبب عبارة عن مدخل وسرد لوقائع الاستئناف وهي لا تشكل نعيا على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة الالتفات عنه.

اما فيما يتعلق بالسبب ثانيا والذي حمل الرقم 5 والذي ينعى بخطأ المحكمة في قرارها كون الشيك فيه مبدأ الكفاية الذاتية وان المستأنف تقدم بصورة عنه وان المستأنف ضده لم ينكره وان الشيك بحكم القانون موجود بيد حامله وان على حامله اثبات انه ليس في يده فان هذا القول يتعارض مع ما جاء في لائحة الدعوى من ان الشيك قدم للبنك من قبل اشخاص غير المدعى عليه كما ان هذا السبب لم يوضح ما المقصود بان الشيك به مبدأ الكفاية الذاتية خاصة فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى وبذلك فان هذا السبب لا يرد ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب ثالثا والذي حمل الرقم 6 والذي ينعى بخطأ المحكمة في وزن البينة حيث تجاهلت المحكمة شهادة الشهود والبينات التجارية التي لم تعارضها أي بينة وكذلك ما جاء في السبب رابعا والذي حمل الرقم 7 والذي ينعى بخطأ المحكمة بعدم تدقيق الدعوى وان الشرطة الفلسطينية لا تتقبل شكاوى ضد اسرائيليين وان الشرطة الإسرائيلية تهمل الشكاوى ضد الإسرائيليين وكذلك ما جاء في الرقم 8 من السبب رابعا والذي يشير الى خطأ المحكمة في عدم تدقيق الدعوى حيث ان الدعوى مفصلة بأحداثها بشكل دقيق وتحتوي على تفاصيل العلاقة بين الطرفين تفصيلا حسب ما تطلبه القانون فان المحكمة تشير الى ان المستأنف لم يوضح في هذين السببين أوجه خطأ المحكمة في وزن البينة ومواضع تجاهل المحكمة للبينة المقدمة كما لم يوضح علاقة تقديم الشكوى واهمالها بموضوع هذه الدعوى وما علاقة تفصيل العلاقة بين طرفي الدعوى وتفصيل احداث الدعوى بخطأ المحكمة وجاءت هذه الأسباب بقول عام تعتريه الجهالة وغير محدد في حين ان أسباب الاستئناف يجب ان تكون محددة وواضحة لإمكانية معالجتها من قبل محكمة الاستئناف، يضاف الى ذلك ان البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنفة لم تثبت ادعائها بموجود الشيكات بحوزة المدعى عليه وبذلك فان هذه الأسباب لا ترد ونقرر ردها.

لـــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وحيث ان أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 سنة 2001 رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019

 

 الكاتب                                                                                                                   رئيس الهيئة