السنة
2017
الرقم
1618
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الطـــــــاعـــــــنون : 1. عطوفة النائب العام لدولة فلسطين .

2. مجلس الوزراء الفلسطيني .

3. وزارة المالية الفلسطينية .

المطعــــون ضده  : القاضي أحمد حسني علي الأشقر / محكمة صلح رام الله .

                           وكيله المحامي طارق ابو الرب

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1027/2017 بتاريخ 31/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف .

تستند الجهة الطاعنة للاسباب التالية :

1.   القرار الطعين مخالف للاصول والقانون مخالفة جسيمة حيث خالفت محكمة الاستئناف وقاضي الامور المستعجلة قواعد الاختصاص المتعلقة بولاية المحاكم من خلال غصبه لصلاحيات القضاء الاداري ، وذلك ان القرارات الادارية ينعقد الاختصاص لنظرها للقضاء الاداري وليس النظامي .

2.   خالفت محكمة الاستئناف وقاضي الامور المستعجلة قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 والتي حددت وعقدت الاختصاص لمحكمة العدل العليا بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية .

3.   خالف القرار المطعون فيه قانون السلطة القضائية حيث ان المادة 46 منه نصت على أختصاص المحكمة العليا دون غيرها بالفعل في طلبات الالغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الادارية المتعلقة باي شأن من شؤونهم وكذلك الفعل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة له او لورثتهم ... الخ .

4.   خالف القرار المطعون فيه القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والذي نص في المادة 102 منه على جواز إنشاء محاكم إدارية وان المحكمة العليا ما زالت مؤقتا تقوم بمهمام المحاكم الادارية .

5.   القرار المطعون فيه وكذلك قاضي الامور المستعجلة قد تعدى لاصل الحق وجاء متناقضا.

بتاريخ 31/12/2017 تقدم وكيل المطعون ضده المحامي طارق ابو الرب بلائحة جوابية تقع على صفحة واحدة حيث انتهى الى طلب رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم الصادر في الطلب المستعجل رقم 124/2017 فانه والحالة هذه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً كونه لا يعدو ان يكون قرارا تمهيديا ، لذلك وعملا ً بالمواد 192 ، 225 , 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه لا يقبل الطعن ، الامر الذي يستتبع معه القول ان طلب وقف التنفيذ المقدم من الجهة الطاعنة رقم 366/2017 اصبح غير ذي جدوى .

لـــــهــــــــــذه الأسبـــــــــــــاب

تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018 .