السنة
2017
الرقم
244
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

 

المســـــــــــــــتأنفان

:

1. حامد عيسى حسين الحلايقة . 2. محمد بدر محمد الزماعرة .

وكيلهما المحامي

:

مدين درامنة .

المسـتأنـف عليها 

:

مي اديب مالك حلاق بصفتها وكيلة لكل من سحر محمد محمد المصري وعامر محمد محمد المصري  وعامر محمد محمد المصري وعزمي محمد محمد المصري وعدلي محمد المصري .

 

وكيلهما المحاميان

:

حسام فتوح وعمر فتوح .







 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 9/3/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 43/2008 والمتضمن حرمان وكيل المدعى عليهم في الدعوى الاولى والثاني والرابع من تقديم لوائح جوابية في الدعوى وذلك لان محاكمتهم حضورياً كان يتفق واحكام القانون ولوكيلهم الحضور وابداء الدفوع التي يرتب بها .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ قاضي الموضوع في اصدار قراره حيث ان الادعاء الاصلي المقدم من قبل المستأنفان تم شطبه واعتباره كان لم يكن .

2. القرار مخالف للقانون كون ان المستأنفان قدما وكالة قبل يوم واحد من موعد الجلسة .

3. القرار المستأنف اضر بحق المستأنفان .

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 7/6/2017 التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل الجهة المستأنف عليها رد الاستئناف شكلاً .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد بان القرار المستأنف هو حرمان الجهة المستأنفة من تقديم لائحة جوابية وهذا القرار غير فاصل بالخصومة او الدعوى وحيث ان هذا القرار المستأنف غير قابل للاستئناف عملاً باحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كون ان المادة المشار اليها لم تجز الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى ولم تفصل في موضوع النزاع وعليه لما تقدم فيكون الاستئناف غير مقبول شكلاً .

لذلك

عملاً باحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه واقع على قرار تمهيدي مع الزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الدعوى الى مرجعها للسيربها من النقطة التي وصلت اليها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 7/6/2017