السنة
2019
الرقم
862
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعـــــــــــنة  :  شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي ماجد عوده

المطعـــــون ضــده : إسماعيل محمد عبد الرحمن أبو شعبان / الخليل .

وكيله المحامي محمود الخمايسة / الخليل .

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 752/2018 بتاريخ 08/04/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف والحكم برد السبب الأول من أسباب الطلب رقم 325/2018 المقدم لرد الدعوى المدنية رقم 155/2018 قبل الدخول في الأساس وإعادة الأوراق الى مصدرها لبحث ومعالجة السبب الثاني من أسباب ذلك الطلب وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 159 من قانون التأمين الفلسطيني ومخالفته للمبرز ط/1 وهو تقرير طبي نهائي .

طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً وإلغاء و/او فسخ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله.

 

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن في لائحته ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً والغى القرار المستانف الصادر في طلب مقدم لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها وأعاد الأوراق لمصدرها لبحث السبب الثاني من أسباب ذلك الطلب الامر الذي لم ينهِ الخصومة ولم يرفع يد المحكمة عن الطلب وبالتالي فان ذلك الحكم يخرج من دائرة الاحكام القابلة للطعن بالنقض وفق احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يستوجب عدم قبول الطعن الماثل .

 

لذا فاننا نقرر عدم قبول هذا الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2019 .

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

ن.ط