السنة
2019
الرقم
631
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضـاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : عماد خالد محمد فرج / بيت لحم.

                   وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو احمد العصا / بيت لحم.

المطعون عليها : شركة الجراشي للاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والسياحي بواسطة ممثلها

                       القانوني خضر نمر عبد الله جراشي.

                  وكيلها المحامي: باسم مسودي / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 4/3/2019 في الاستئناف المدني رقم 489/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لموالاة السير في الدعوى الاساس 330/2013 على أن تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون ووصومه بعيب التعليل والتسبيب.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون قد قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الطلب رقم 32/2014، وإعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير في الدعوى الاساس حسب الاصول، فإنه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو الحكم المطعون فيه غيرقابل للطعن استقلالاً، حيث لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى، وهو بذلك ليس من الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.

لــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019