السنة
2017
الرقم
4
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــــاعـــــــن: يوسف محمد حمد راعي / قلقيلية  

            وكيله المحامي : أحمد الخطيب  / قلقيلية

المطعون ضدها: شركة صندوقة للتجارة العامة / الرام

              وكيلها المحامي : ناصر الدبواني / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/01/2017 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 22/11/2016 بالاستئناف المدني 134/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على أن القرار المطعون فيه :-

          أنه جاء مخالفاً للقانون والأصول وأن أحكام المادة 42 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حددت موطن المدعى عليه وأن المشرع سمح بإثارة دفع عدم الاختصاص المكاني قبل الدخول بالأساس علماً بأن المدعى عليه الطاعن يقيم في قلقيلية .

          والتمس بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وإعادة الأوراق الى محكمة صلح قلقيلية صاحبة الصلاحية والاختصاص .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عما سطره الطاعن من أسباب في لائحة طعنه ، ولما كان القرار الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف يتصل بقرار صادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، في الطلب رقم 323/2015 ، المتفرع عن الدعوى المدنية 3151/2015 المتضمن رد طلب الإحالة ، فإنه والحالة هذه ووفق صريح أحكام المواد 192 - 225 - 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم القبول  .  

لــــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2017