دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وتيسير ابو زاهر
المستدعون:
1. مأمون رشيد عبد السلام عزوني/عزون
2. الدكتور اياد "محمد امين" رشيد عزوني/نابلس
3. "محمد امين" رشيد عبد السلام عزوني/نابلس
وكيلهم المحامي يوسف رمضان ابو غوش/نابلس
المستدعى ضدهما:
1. لجنة بلدية عزون يمثلها رئيس اللجنة طارق عمير وكيلها المحامي فؤاد اشبيطة / قلقيلية
2. لجنة السلامة العامة بمحافظة قلقيلية بواسطة رئيسها محافظ محافظة قلقيلية يمثلها النائب العام بالإضافة لوظيفته
الاجراءات
بتاريخ 3/1/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بطريقة اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (191/2015) بتاريخ 27/12/2016 والذي تبلغه وكيل المستدعين بتاريخ 29/12/2016 القاضي برد دعوى المدعين بطلب الغاء قرار المدعى عليها الاولى رقم (28/1/283784 ) بتاريخ 28/9/2015 المتضمن انها ستقوم بإزالة سور منزل المدعين الشمالي ببلدة عزون بزعم انه آيل للسقوط تنفيذاً لقرار المدعى عليها الثانية لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية رقم (1246/4/2015) تاريخ 26/8/2015.
يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على وكالة المحامي يوسف ابو غوش التي اشار اليها في جلسة 14/2/2017 والتي بموجبها اقام هذه الدعوى تجد المحكمة ان هذه الوكالة مؤرخه في 19/10/2014 وان موضوع هذه الوكالة كما هو واضح منها يتعلق بقرار لجنة بلدية عزون وكتاب رئيسها المؤرخ في 28/9/2015 حول ازالة سور منزل المدعين وهو كتاب المحافظ المؤرخ في26/8/2015 وان موضوع هذه الوكالة يختلف كلياً عن موضوع الدعوى الحالية التي تم توريدها لقلم المحكمة بتاريخ 3/1/2017 والتي موضوعها الطعن بطريقة اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (191/2015) تاريخ 27/12/2016 الامر الذي يشكل جهالة فاحشة في الخصوص الموكل به .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 14/2/2017