السنة
2017
الرقم
4
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور وتيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعون:

1. مأمون رشيد عبد السلام عزوني/عزون

2. الدكتور اياد "محمد امين" رشيد عزوني/نابلس

3. "محمد امين" رشيد عبد السلام عزوني/نابلس

وكيلهم المحامي يوسف رمضان ابو غوش/نابلس

 

المستدعى ضدهما:

1. لجنة بلدية عزون يمثلها رئيس اللجنة طارق عمير وكيلها المحامي فؤاد اشبيطة / قلقيلية

2. لجنة السلامة العامة بمحافظة قلقيلية بواسطة رئيسها محافظ محافظة قلقيلية يمثلها النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 3/1/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بطريقة اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (191/2015) بتاريخ 27/12/2016 والذي تبلغه وكيل المستدعين بتاريخ 29/12/2016 القاضي برد دعوى المدعين بطلب الغاء قرار المدعى عليها الاولى رقم (28/1/283784 ) بتاريخ 28/9/2015 المتضمن انها ستقوم بإزالة سور منزل المدعين الشمالي ببلدة عزون بزعم انه آيل للسقوط تنفيذاً لقرار المدعى عليها الثانية لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية رقم (1246/4/2015) تاريخ 26/8/2015.

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على وكالة المحامي يوسف ابو غوش التي اشار اليها في جلسة 14/2/2017 والتي بموجبها اقام هذه الدعوى تجد المحكمة ان هذه الوكالة مؤرخه في 19/10/2014 وان موضوع هذه الوكالة كما هو واضح منها يتعلق بقرار لجنة بلدية عزون وكتاب رئيسها المؤرخ في 28/9/2015 حول ازالة سور منزل المدعين وهو كتاب المحافظ المؤرخ في26/8/2015 وان موضوع هذه الوكالة يختلف كلياً عن موضوع الدعوى الحالية التي تم توريدها لقلم المحكمة بتاريخ 3/1/2017 والتي موضوعها الطعن بطريقة اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (191/2015) تاريخ 27/12/2016 الامر الذي يشكل جهالة فاحشة في الخصوص الموكل به .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 14/2/2017