السنة
2017
الرقم
547
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة  ووسام السلايمة  

  المستأنف :  اياد محمد امين رشيد عزوني / عزون  

وكيله المحامي يوسف ابو غوش

المستأنف عليه : لجنة  بلدية عزون / يمثلها رئيسها السيد سائد مواني / عزون

وكيلها المحامي فؤاد شبيطة

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 547/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية قلقيلية في الطلب المستعجل رقم 11/2017 والمتضمن رد الطلب  لخروجه عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة

وتتلخص اسباب لاستئناف في :-

1. ان القرار المستأنف مشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب وان البينة اثبتت ان المستدعي ضدها عازمة على ازالة السور فورا الامر الذي استدعى اقامة هذا الطلب  وان رد الطلب فيه اهدار لحقوق ويؤذي  الى وقوع الضرر للمستدعي بمرور الوقت وان ذلك القرار فيه مخالفة لما استقر عليه الفقه والقضاء لان الطلب المستعجل هو طلب اتخاذ اجراء وقتي وان الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق الذي يلزم ورده بسرعة ، وانه فيه مخالفة لقضاء محكمة النقض المصري بقرارها رقم 127/27 ق الصادر بتاريخ 8/11/61 

 

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  18/4/2017  قررت المحكمة قبول الاستئناف  شكلا وتقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا في ذات الجلسة وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف طالبا اعتماد مرافعاته امام محكمة الاستئناف ومحكمة  الدرجة الاولى وقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف  والحكم حسب لائحة الاستئناف     

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من بنود وبعد الرجوع الى الطلب الذي يحمل الرقم 11/2017 والى كافة اوراقه ، والى القرار الصادر به بتاريخ 20/3/2017 تجد المحكمة :-

وبالرجوع الى لائحة الطلب والبينة المقدمة تجد المحكمة ان هذا الطلب قد اسس على سند من القول ان البلدية قد قامت باخبار المستدعي بنيتها في هدم السور الشمالي لقطعة الارض رقم 902 من الحوض 2 وذلك لخطورته على السلامة  العامة وحيث ان البحث في مسالة صلاحية السور الانشائية من عدمه يقتضي من المحكمة الوقوف على كامل البينة بكافة تفاصيلها ووقائعها والتعرض الى تقرير الخبراء الامر الذي يخرج عن صلاحية القضاء المستعجل ويدخل ضمن صلاحية القضاء العادي ، هذا بالإضافة الى ان موضوع الاخبار من البلدية وموضوع الاخبار قد بدا منذ اكثر من سنتين .

وعليه فان البحث في موضوع هذا الطلب في مساس كبير في اصل الحق وفيه البت بالدعوى الاساس الامر الذي يخرج عن  صلاحية قاضي الامور المستعجلة برؤية هذا الطلب وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا يقوى على جرح القرار الصادر عن بتاريخ 20/3/2017

وحيث ان الامر كذلك

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا والتصديق القرار المستأنف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في

30/4/2017