السنة
2019
الرقم
1345
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف: سمير محمد صالح خصيب/ عارورة - رام الله.

بواسطة وكيله الخاص صلاح محمد صلاح يوسف بموجب الوكالة الخاصة تصديق وزارة العدل رقم 7851 بتاريخ 29/9/2019.

وكيله المحامي مجد احمد/ رام الله.

المســــتأنف عليه: صالح محمد صالح خصيب/ عارورة - رام الله.

وكيله المحامي عبد الله النوباني/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية أراضي عارورة بتاريخ 14/10/2019 في الطلب المستعجل رقم 5/2019 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله ضد المستأنف عليه بتاريخ 22/10/2019 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 5/2019 بتاريخ 14/10/2019 والموضح مضمونه أعلاه.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف معلل تعليلا خاطئا ومخالفا للبينة المقدمة.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولأحكام العدالة والسوابق القضائية.

3.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب لعدم الاختصاص من حيث ان الطلب بحاجة الى الدخول في أصل الحق فلو كان غير مختص لما قام بنظر الطلب بحضور فريق واحد.

4.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال حيث اعتمد في قراره على ان المستأنف عليه متواجد في البيت قبل إقامة الطلب بسنة وثلاثة أشهر.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإصدار القرار بإلزام المستأنف عليه بتسليم كامل البيت والمخازن فورا خالية من الشواغل والشاغلين ومنع المستأنف عليه من القيام بأية اعمال او إضافات او تغييرات او بيع مهما كانت على قطعة الأرض والابنية المقامة عليها وتكليف دائرة التنفيذ بتنفيذ القرار الصادر مع استعمال القوة الجبرية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/12/2019 قررت المحكمة السير بالاستئناف بحضور الطرفين وبذات الوقت قبول الاستئناف شكلا حيث كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسبما ورد بلائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وفي جلسة 29/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وإصدار الحكم وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الطلب والقرار المستأنف وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فانهما جاءا عامين مبهمين يعتريهما الجهالة وبالتالي لا يمكن للمحكمة معالجتهما والرد عليهما اما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف وحيث انها جاءت مترابطة ويسند بعضها بعضا وتتعلق بخطأ قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية أراضي عارورة برد الطلب لعدم الاختصاص من حيث ان الطلب بحاجة الى الدخول في اصل الحق فلو كان غير مختص لما قام بنظر الطلب بحضور فريق واحد والخطأ برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال فان المحكمة ستعالجها مجتمعة.

وفيما يتعلق بان قاضي الأمور المستعجلة يعتبر مختصا بمجرد قيامه بنظر الطلب بحضور فريق واحد فان المحكمة تشير في هذا الصدد الى ان قاضي الأمور المستعجلة لا يمكنه التثبت من توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل في الطلب المقدم اليه وهي شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق الا من خلال نظر الطلب والاستماع الى ظاهر البينة المقدمة حتى يمكنه التثبت من توافر هذه الأركان من عدمه ولا يرد القول بان مجرد نظر الطلب بحضور فريق واحد ان شروط وأركان الطلب المستعجل متوافرة به.

اما فيما يتعلق بالخطأ برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال فان المحكمة وبرجوعها الى شهادة الشاهد صلاح محمد صالح يوسف وبسؤال المحكمة تجد انه اكد ان المستدعى ضده (المستأنف عليه) موجود في المنزل من شهر 7/2018 وبالرجوع الى الطلب المستأنف تجد انه قدم بتاريخ 3/10/2019 أي بعد ما يقارب السنة وثلاثة اشهر وحيث ان المستأنف تراخى عن تقديم الطلب طوال هذه المدة مما يعني عدم توافر صفة الاستعجال هذا بالإضافة الى ان البينة المقدمة لم تثبت وجود أي اعمال بناء واضافات وبيع كما تجد المحكمة ان اصدار قرار حسبما ورد بلائحة الطلب المستأنف ولائحة هذا الاستئناف بإخلاء البيت وتسليمه للمستدعي خاليا من الشواغل والشاغلين يستلزم من قاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق والفصل به ما يخرج عن اختصاصه ويدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وعليه وحيث ان جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولم تقو على جرحه وحيث ان قاضي الأمور المستعجلة أصاب صحيح القانون فيما توصل اليه وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اردنيا بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة