السنة
2016
الرقم
494
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله

وكلاؤها المحامون

:

مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد و حيدر طهبوب ونزار جرادات / رام الله

المسـتأنـف عليه 

:

سامي حسن محمود الصليبي (الوهادين) بيت امر

 

وكيله المحامي

:

ناصر اخليل / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 216/2016 الصادر في 24/5/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 423/2016 و القاضي بوقف اجراءات بيع العقار موضوع الطلب بالمزاد العلني لدى دائرة تسجيل اراضي الخليل مشمولاً بالنفاذ المعجل على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار صادر  عن جهة لا تملك صلاحية اصداره كونه مقدم للمحكمة وصدر عن قاضي الامور المستعجلة و ايضاً هو من اختصاص رئيس محكمة البداية

2. ان القرار صادر من جهة غير مختصة كون الاختصاص لدائرة الاراضي

3. ان القرار صادر خلاف احكام قضائية حازت قوة الامر المقضي به الحكم 35/2011 نقض

4. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بالرجوع عن قرار دعوة المستأنفة للمحاكمة

5. ان القرار يشكل دخولاً في اصل الحق

6. ان القرار صدر خلاف لاحكام القانون لعدم مراعاته عدم وجود صفة الاستعجال

7. ان القرار المستأنف لم يستند الى ايه بينة تصلح للحكم

8. ان الدعوى و الطلب المتفرع عنها كيدي و الهدف منه عرقلة التنفيذ و ما يؤيد ذلك وجود طلبات سابقة للمستدعي / المستأنف عليه تقرر ردها و وجود قرار من رئيس محكمة الخليل بارجاء البيع لمدة شهر في 6/9/2015 لم يلتفت اليه قاضي الامور المستعجلة

9. ان القانون لم يمنع ان تقوم المستأنفة من تحصيل حقوقها بكافة الطرق القانونية

و التمست قبول الاستئناف و فسخ القرار مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

· تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان الطلب قدم للمحكمة و صدر عن قاضي الامور المستعجلة على سبيل الخطأ

2. ان تأجيل التنفيذ من اختصاص رئيس البداية اما وقف التنفيذ من اختصاص المحكمة و قد استعمل المستأنف عليه حقه في ذلك

3. ان موضوع الطلب هو المطالبة بالحق مرتين و ان القرار ضمن صلاحيات القاضي بناء على بينات قنع بها

و التمس رد الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 11/7/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية و ابرز وكيل المستأنفة مرفقات لائحة الاستئناف و اعتبرتها المحكمة بينة له و اعتبار مرفقات اللائحة الجوابية و بينة للمستأنف عليه و ترافع وكيل المستأنفة معتمداً لائحة استئنافه مرافعة له و في 26/9/2016 اعتمد وكيل المستأنف عليه لائحته الجوابية و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و في هذا اليوم جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و رفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى ما اعتمد من مرفقات مع لائحة الاستئناف و اللائحة الجوابية و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من اسباب الاستئناف الملخصة المرتبط بصدور القرار عن قاضي الامور المستعجلة و ليس عن المحكمة التي تنظر الدعوى فاننا من خلال الرجوع الى لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجدها مقدمة لمحكمة بداية الخليل و نجد ان القرار المستأنف صدر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل و بالرجوع الى احكام المادة 103 من الاصول نجدها تنص على ان تقدم الطلبات المستعجلة اما الى قاضي الامور المستعجلة او للمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية و ان من نافلة القول في هذا المقام بان المحكمة التي تنظر الطلب المستعجل المتفرع عن دعوى موضوعية هي محكمة قضاء مستعجل و يكون القاضي بحكم القانون هو قاضي امور مستعجلة كونه ينظر طلب تنطبق عليه احكام المادة 102 من الاصول و ان المشرع اراد بالنص على ان تنظر من قاضي الامور المستعجلة هو في حال عدم وجود دعوى و قدم طلب مستقل هنالك يجب ان يكون قاضي للامور المستعجلة ينظر الطلب بحكم الاختصاص و هذا لا يتعارض مع كون القاضي الذي ينظر الطلب المستعجل المتفرع عن دعوى موضوعية هو قاضي امور مستعجلة بحكم القانون الامر الذي لا يجعل القرار المستأنف صادر عن قاضي او محكمة غير مختصة مما يوجب رد هذا السبب من هذه الناحية و من ناحية اخرى و القول بان الاختصاص هو لرئيس محكمة البداية فاننا من الرجوع الى احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 و تعديلاته فاننا نجد ان المادة (13) تنص على حق المدين الطلب من رئيس محكمة البداية ارجاء البيع اذا توافرت شروط محددة و لمدة محددة و لمرة واحدة فقط جاءت واضحة بنص الفقرة (2) من المادة 13 سالفة الذكر و لا يوجد في نص ذلك القانون ما يمنع المدين من اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة ضمن اسباب اخرى غير تلك المحددة في المادة 13/2 من القانون سالف الذكر الامر الذي يجعل من القاضي مصدر القرار المستأنف مختصاً بنظره من هذه الناحية و يكون هذا السبب واجب الرد

ثانياً : أما بخصوص السبب (2) من اسباب الاستئناف الملخصة المتعلق بدائرة الاراضي و الاختصاص فاننا لا نجد اختصاصاً لدائرة الاراضي في وقف المعاملة المتعلقة بتنفيذ سند الدين وان نص المادة 13/6 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين جاءت لتمنع تأخير التنفيذ اذا انصب الاعتراض من المدين على اجراءات دائرة الاراضي فيما يتعلق بالمعاملات فان تلك المراجعات لا تسوغ تأخير التنفيذ فيما يتعلق بالمزايدة و الاحالة و غيرها ولا علاقة للطلب محل الاستئناف بهذه الامور مما يوجب رد هذا السبب

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص الاسباب المرتبط بظرف الاستعجال و ما ورد بالسبب (7) و (8) المتعلقين بالبينة فاننا للترابط سنقوم ببحثها معاً في هذا البند و في ذلك نجد ان المستأنف عليه يُقر في لائحة طلبه الصادر فيه القرار المستأنف بسند الدين (2/96) في 25/3/1996 المنظم امام دائرة اراضي الخليل و يُقر كذلك باقامة دعوى ضده من قبل الجهة المستأنفة لدى محكمة بداية الخليل تحت الحكم 801/2000 للمطالبة بمبلغ (681718.12) شيكل و صدر حكم محكمة النقض رقم 35/2011 الذي تضمن الزامه بدفع المبلغ المطالب به بالدعوى 801/2000 ، كما و يُقر المستأنف عليه بان المستأنفة طرحت الحكم المذكور للتنفيذ بالدعوى التنفيذية رقم 1790/2012 تنفيذ بيت لحم و ان تلك الدعوى ما زالت منظورة و لم يتم تسديدها او الفصل فيها نهائياً و يُقر بوجود المعاملة (130/ق/2013) امام دائرة اراضي الخليل لتنفيذ سند التأمين الا انه يأخذ على المستأنفة مطالبتها له مرتين ، مرة بالدعوى التنفيذية و مرة اخرى بطلب تنفيذ سند التأمين و ان كلتا المعاملتين لذات الدين الذي لا يُقر به كما ورد بالبند (6) من لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف

و بالرجوع الى شهادة المستأنف عليه في الطلب المستعجل فهو يقول بسؤاله من المحكمة ( و قد تقدمنا بطلب لقاضي التنفيذ في بيت لحم و لكنه رفضه و ان لدى علم منذ اربع اشهر بان البنك سوف يقوم ببيع العقار من خلال دائرة تسجيل الاراضي و ان البنك قام بالاعلان بالجريدة قبل شهر .)

و بالعودة كذلك الى المبرزات الخطية المقدمة من المستأنف عليه نجد ان هناك كتاب موجه لرئيس بلدية بيت أمر لحضور معاملة وضع اليد في 25/6/2015 و الموعد في 12/7/2015 و نجد كتاب من مدير شرطة الخليل موجه لدائرة الاراضي يفيد تبليغ المستأنف عليه سامي كتاب مراجعة لدائرة الاراضي  و انه تبلغ في 17/6/2015 كما نجد معاملة وضع اليد تمت في 12/7/2015 الامر الذي يدلل بشكل قاطع على علم المستأنف عليه بالمعاملة و اجراءاتها منذ العام 2015 على اقل تقدير و علمه بالدعوى المدنية السابقة كذلك . كما نجد ان المستأنف عليه حصل على قرار من رئيس محكمة بداية الخليل في 6/9/2015 بارجاء بيع العقار محل المعاملة 130/ق/2013 لمدة شهر ، كما قد كان حصل ذات المستأنف عليه على قرار بوقف المعاملة من محكمة بداية الخليل في 22/4/2000 بالطلب 73/2000 المتفرع عن الدعوى 241/2000 التي تقرر اعتبار المدعي بها تاركاً لدعواه في 26/9/2011 بعد ان طلب تأجيلها تاجيلاً عاماً في 8/3/2011 و حيث ان القضاء المستعجل شرع لحماية حق و لو كان محتمل لا يمكن توافره بالقضاء العادي و ان الهدف من القضاء المستعجل النظر في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت و حيث ثبت ان الهدف من تقديم الطلب الصادر فيه القرار المستأنف هو عدم تحصيل الدين مرتين و ثبت كذلك علم و معرفة و دراية المستأنف عليه باجراءات التنفيذ منذ سنوات الامر الذي ينفي توافر صفة الاستعجال و ينفي الغاية التي شرع القضاء المستعجل من اجلها و لها مما يجعل من القاضي الذي نظر الطلب و اصدر القرار المستأنف غير مختص لعدم توافر شروط المادة 102 من الاصول و منها توافر صفة و ظرف الاستعجال و مما يجعل من هذه الاسباب واردة على القرار المستأنف دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، و لان في بعض اسباب الاستئناف ما يرد على القرار المستأنف تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و الحكم برد الطلب (216/2016) بداية الخليل المتفرع عن الدعوى 423/2016 و تسطير كتاب بذلك الى دائرة تسجيل اراضي الخليل حسب الاصول مع الزام المستأنف عليه بالرسوم و المصاريف و مبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 9/11/2016