السنة
2016
الرقم
494
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عزام عبد محمود الصوف/ سلفيت/ حارث.

                وكيله المحامي : مراد بسام ابو رزق / نابلس.

المطعون ضده : نادر مصطفى عبدالله مرعي / سلفيت - قراوة بني حسان .

                         وكيله المحامي: سامي ابو عطا الله  / سلفيت.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 27/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 96/2014 الصادر بتاريخ 07/03/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستانفة بالرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومبني على اجراءات باطلة.
  2. الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً.
  3. الحكم المطعون فيه واجب النقض للانعدام والقصور والتناقض في الوقائع والتسبيب للاسباب التالية:

أ‌.   الحكم جاء متناقض في التسبيب القانوني وذلك من خلال الاعتماد والاستناد على شهادة الشهود الذين تم سماعهم امام محكمة الموضوع وتم اعادة سماعهم امام محكمة الاستئناف وقد حدث التناقض بين الشهادتين.

ب‌. لم تعالج المحكمة كشف الحساب الذي استند عليه المطعون ضده في دعواه.

ت‌. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام قانون البينات من حيث عدم جواز اثبات التزام تزيد قيمته عن (200) دينار الا بالكتابة .

ث‌. البطلان في وكالة المحامي وكيل المطعون ضده التي بموجبها اقيمت الدعوى امام محكمة الموضوع حيث اورد اسم المدعي والمدعى عليه في وكالته على الرغم من ان صفات الخصوم تتحدد في تكرار اللوائح وليس في وكالة المدعي.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه ورد الدعوى واتخاذ المقتضى القانوني وفق الاصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن والمصادقة على الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة،  ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني  نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن البين من الاوراق يتحصل بأن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 221/2013 لدى محكمة صلح سلفيت ضد الطاعن ، موضوعها المطالبة بمبلغ (16500) شيكل على سند من القول بان المدعى عليه (الطاعن) مدين للمدعي ( المطعون ضده) بقيمة المطالبة حيث قام بشراء مواد بناء(حديد، اسمنت ، رمل وغيرها من المواد) من محلات المدعي ، وبعد ان تمت المحاسبة ترصد للمدعي بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به ، ونتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ (16500) شيكل مع الرسوم والمصاريف و(50) دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 96/2014 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت الحكم القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بموجب النقض الماثل للاسباب الموضحة في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن :

وفيما يتعلق بسببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين انه مخالف للاصول والقانون ومبني على اجراءات باطلة وان الحكم باطل بطلاناً مطلقاً وحيث نجد ما ورد في هذين السببين جاءا بصيغة العموم ويعتريهما الغموض لعدم بيان سبب مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون وعدم بيان كيفية بطلان الحكم حتى تتمكن المحكمة من التصدي لمعالجة هذين السببين وفق الاصول والقانون،  الامر الذي يجعل هذين السببين على خلاف ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وبالتالي يغدو هذين السببين لا يقويا على النيل من الحكم الطعين ونقرر عدم قبولهما.

اما فيما يتعلق بالفقرات (أ،ب،ج) من السبب الثالث من اسباب الطعن والتي تتمحور حول النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان هذه البينة جاءت متناقضة وان الحكم جاء مخالفاً لاحكام قانون البينات لعدم جواز اثبات الالتزام الذي تزيد قيمته عن (200) دينار الا بالكتابة.

وفي ذلك نجد ان من صميم سلطة محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع تقدير البينات المقدمة في الدعوى ووزنها واستخلاص النتائج منها.

وبالعودة لوقائع الدعوى نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد مارست صلاحيتها التقديرية في وزن البينة وزناً سليماً حينما خلصت الى ان ما جاء على لسان الشهود ينفي قيام المستأنف بتسديد قيمة الحديد المستلمة من قبله في سنة 2009 وان الشيكات المبرزة (د/1) هي شيكات سابقة على الواقعة المدعى بها ، فضلاً عن ان العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تجارية اضافة الى ان الطاعن هو من تقدم بنفسه بالبينة الشفوية الدفاعية امام محكمة الاستئناف ، وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت حكم المادة (73) من قانون البينات ، وبالتالي فإن المستأنف عجز عن اثبات الوفاء حسبما يدعي في لائحته الجوابية ، مما يجعل الحكم الطعين في حدود ما اسلفنا واقع في محله ونقرها عليه لانسجام النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مع التطبيق الصحيح للقانون ، وحيث ان محكمتنا تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها ان تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين اقيم على اسباب سائغة وله اصل في الاوراق بما يستوجب معه رد جميع هذه الفقرات من السبب الثالث.

اما عن الفقرة الرابعة من السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم البطلان في وكالة المحامي وكيل المطعون ضده التي بموجبها اقيمت الدعوى امام محكمة الموضوع .

وبالتدقيق بالوكالة المعطاه من المطعون ضده ( المدعي) للمحامي سامي ابو عطا الله نجدها قد اشتملت على اسم المدعي واسم المدعى عليه اضافة للخصوص الموكل به والذي جاء بصورة واضحة لا لبس فيه ، الامر الذي يجعل هذا السبب قائماً على غير اساس من الواقع والقانون ويغدو حرياً بالرد. 

                                                 لـــــــــذلك

 ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04

/2019