دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.
الطـــــاعــــــنة: شركة بيرزيت للأدوية
وكيلاها المحاميان: لؤي أبو جابر وراتب محيسن / رام الله
المطعـون ضده: عادل ابراهيم العطي
وكيله المحامي: غسان عبد الهادي / رام الله
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 445/2018 الصادر بتاريخ 28/05/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للحكم في موضوع الدعوى على ضوء ما قدم من بينات وللرد على كافة دفوع المدعى عليها.
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها - محكمة بداية رام الله - للحكم في موضوع الدعوى على ضوء ما قدم من بينات وللرد على كافة دفوع المدعى عليها، فإنه والحالة هذه لا يشكل حكماً نهائياً طالما أنه قرار يقضي بالإعادة.
وبذلك يغدو غير قابلاً للطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وفق ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض، الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.
لهــــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2018
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر