السنة
2018
الرقم
1891
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــاعــن : اسماعيل صالح اسماعيل خليل  

        وكيلته المحامية : ثورية جاموس - نابلس  

المطعون ضدهم : 1- فراس عيسى منسي عيسى

                        2- رنا عيسى منسي عيسى

                        3- يزيد عيسى منسي عيسى

          وكيلهم المحامي : أحمد عوض الله  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2018 في الاستئناف المدني 236/2017 القاضي بضم الدفع المتعلق بطلب رد الدعوى للجهالة الى موضوع الدعوى .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الاستئناف القاضي بضم الدفع المتعلق بطلب رد الدعوى للجهالة فإنه وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وعلى ما تضمنته اللائحة الجوابية - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2019