السنة
2017
الرقم
1346
تاريخ الفصل
21 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، ،عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــنه : شركة ترست العالمية للتأمين / البيره

                     وكيلها المحامي: محمد ظرف

المطعــــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                    وكيله المحامي: سعد سليم / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بتاريخ 3/10/2017 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالقضية الاستئنافية رقم 787/2017 الصادر بتاريخ 12/9/2017 القاضي بعدم قبوله شكلاً لعدم استيفائه الشروط القانونية على ان تعود الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار على الجهة المستأنفه ( كما ورد في لائحة الطعن).

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عما سطرته الطاعنه من أسباب نجد بأن القرار المطعون فيه قد انصب وفق ما أنبات عنه أوراق الدعوى ومجرياتها على قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/5/2017، القاضي برفض طلب احاله الدعوى الى محكمة بداية رام الله والسير في الدعوى حسب الاصول.

ولما كان القرار الطعين وفق ما أنبأت عنه أحكام الماده 192 فقره 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليس من القرارات النهائية الفاصلة بالموضوع وإنما هي قرارات تمهيدية لا تنتهي الخصومة فيها الامر الذي يغدو معه ان الطعن وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة لا يقبل الطعن.

لـــــــهذه الاسباب

         تقرر عدم قبول الطعن والزام الطاعن الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2018