السنة
2016
الرقم
490
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد رفيق زهد
وعضويــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، طالب البزور، محمد الحاج ياسين.

الطـاعــــــن: حسن جودت حسن جرادات / سعير

                وكيله المحامي: أسامة علي / الخليل

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق / رام الله - بواسطة مديره العام

                    السيد وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب / رام الله

                وكيله المحامي: محمد حيدر طهبوب / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 622/2015 بتاريخ 29/02/2016 والمتقرر فيع (نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى).

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه أو في تأويله وفي الإجراءات.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس بالنتيجة التي توصلت إليها حيث أن وبرجوع إلى محكمتكم إلى موضوع الدعوى الأساس فإن موضوعها الرجوع بمبلغ ضد الطاعن وبالرجوع إلى ملف الدعوى الحقوقية رقم 732/2011 نجد أنه لم يتم تقديم أية بينة تؤكد وقوع حادث الطرق المذكور ولم يصدر قرار قضائي في موضوع هذه الدعوى يلزم الصندوق بدفع تعويضات بالنيابة عن الطاعن وإنما تمت المصالحة ما بين المدعي والصندوق وإسقاطها عن الطاعن الذي لا علم له بها والحالة هذه فإن المصالحة التي تمت ما بين المطعون ضده والمصاب تكون ملزمة لأطرافها ولا تكون ملزمة للطاعن الذي لا علم له بها.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

الـمحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله).

وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها هدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة).

وعما أفصحت عن المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أقر قانونيا ً واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما كان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف الصادر في الطلب 360/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 869/2013 بداية الخليل المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لتقديمها ممن لا يملك الحق في تقديمها وللجهالة الفاحشة ولما كان القرار المذكور لم ينهي الخصومة ولا يجوز الطعن به لدى محكمة النقض استقلالا ً إلا مع إنهاء الخصومة برمتها فإن هذا الطعن يكون غير مقبول.

لهـــــــــذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/06/2016

    الكاتــــــــب                                                                                     الرئيــــــــس

           ن.ر