السنة
2018
الرقم
1098
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

وكيلتها المحاميه سناء بلل / رام الله

المطعــــون ضـــده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 19/06/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/05/2018 في الاستئناف المدني رقم 486/2018 والقاضي        برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لتوالي السير فيها على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :- 

1- القرار المطعون فيه خالف القانون في تطبيقه وتأويله فيما يتعلق بالمادة 175 من قانون التأمين الفلسطيني .

2- خطأ محكمة الاستئناف باعتمادها التقادم الطويل بالنسبة للتعويض بالرغم من سقوط الدعوى .

3- خطأ محكمة الاستئناف في تقدير ووزن البينة خاصة عندما حكمت على اعتبار قانون المخالفات المدنية على اعتبار المدعي اقام الدعوى الاساس بالاستناد اليها (ان صح الادعاء) .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء السير بالدعوى     ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن المباشر استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى اعمالا بصريح المادتين 225 + 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

       فاننا نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها وفق الاصول .

 

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/07/2018