السنة
2018
الرقم
1441
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــاعـــــــــنة: شركة المشرق للتأمين - الماصيون / رام الله

           وكيلها المحامي: فؤاد النمري / رام الله

المطعـون ضده: فيليب جورج فيليب حزين / بيت لحم

           وكيله المحامي: جورج سلمان / بيت لحم

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/09/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 536/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف غير قابل للاستئناف على سبيل الاستقلال.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والأصول.

التمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ القرار المطعون فيه و/أو إلغاؤه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الدرجة الأولى في الطلب رقم 142/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 507/2017 المتضمن ضم الطلب إلى ملف الدعوى والسير بهما معاً والحكم فيه بنتيجة الدعوى فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر