السنة
2017
الرقم
431
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
المستأنفة: شركة المجموعة الاهلية للتامين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

وكيلتها المحامية: سناء بلل

المستأنف ضدها: اعتماد عبد عمر شماسنه / رام الله -قطنه

وكيلاها المحاميان ناصر عويضة وجواد عبيدات

          القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/02/2017 في الطلب المدني رقم    /2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1106/2016 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف الى: -

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول المدنية والإجراءات الجزائية وما استقرت عليه المحاكم.

2.  اخطأت المحكمة بعدم وقف السير بالدعوى لحين البث في الشكوى الجزائية واخطأت باعتبار عدم وجود مصلحة للمستأنفة في الشكوى الجزائية.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى واللائحة الجوابية مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع، نجد ان المستأنف عليها اقامت الدعوى ضد المستأنفة للمطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن سقوط عامود كهرباء تابع لشركة كهرباء القدس على أساس من الادعاء بان الشركة المذكورة مؤمنة لدى المستأنفة وتقدمت المستأنفة بالطلب رقم 9/2017 تطالب بموجبه وقف السير بالدعوى المشار اليها لحين البث في الشكوى الجزائية التي اقامتها المستدعية وشركة كهرباء القدس ضد مجلس بيت سوريك وقررت محكمة الدرجة الأولى رد الطلب ومتابعة السير بالدعوى وعدم وقف السير بالدعوى للسبب المذكور وحيث انه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الأصول ان القرارات الصادرة بوقف السير بالدعوى هي القابلة للاستئناف على استقلال وان لم تنتهي بها الخصومة كون القرار القاضي بوقف السير بالدعوى يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولو مؤقتا وبالتالي يكون قابلا للاستئناف اما القرار القاضي بعدم وقف الدعوى فهو لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى وبالتالي لا يكون قابلا للاستئناف على استقلال.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الاستئناف كونه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/04/2017

                                                                               القاضي عبد الكريم