السنة
2016
الرقم
453
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف :شركة البنك العقاري المصري / البيرة

                       وكلاؤه المحامون همام الاعرج و مفيد البيطار و امجد مساعيد و محمد حميدان

المستأنف عليه: عبير ثريا ياسين نمورة / رام الله

                        وكيلها المحامي محمد امين ربعي / رام الله

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 316/2016 بالطلب رقم 1110/2015 في الدعوى المدنية رقم 948/2015 والقاضي برد الطلب ومتابعة السير بالدعوى الاساس

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الى خطا المحكمة بعدم اجابة الطلب و الح كم بوقف السير بالدعوى

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وترك وكيل المستأنف عليها الامر للمحكمة .

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة كانت قد تقدمت لدى محكمة الدرجة الاولى بالطلب رقم 1110/2015 ملتمسة فيه وقف السير بالدعوى الاساس لنتيجة البت في الشكوى المقدمة فيها لوزارة العمل قررت المحكمة وفق الطلب ومتابعة السير بالدعوى مما يعني ان المحكمة لم ترفع يدها عن نظر الدعوى و حيث انه وفقا لما جاء في احكم القرة الثانية من المادة 192 من قانون الاصول انه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالعدوى ولا تنتهي فيها الخصومة  الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ما عدا القرارات الصادرة بوقف الدعوى بمعنى ن القرار الصدر بعدم وقف الدعوى غير قابل للاستئناف على الاستقلال

 

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/10/2016

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون