السنة
2021
الرقم
749
تاريخ الفصل
6 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس.

 

الطاعنون :  1- فواز آدم يوسف الزغير / الخليل.

  1. بسام آدم يوسف الزغير/ الخليل.
  2. جبريل آدم يوسف الزغير/ الخليل.
  3. محمد نضال آدم يوسف الزغير / الخليل.
  4. باسمة آدم يوسف الزغير / الخليل.
  5. ماجدة آدم يوسف الزغير/ الخليل .
  6. نادية آدم يوسف الزغير / الخليل.
  7. مها آدم يوسف الزغير/ الخليل .

وكيلهم المحامي : رجب دنديس / الخليل.

المطعون ضده : محمد ماجد آدم الزغير / الخليل.

الإجراءات

 تقدم الطاعنون بطعنهم هذا لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني 150/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه في حلحول وإعادة الأوراق إليها للسير في الدعوى حسب الأصول.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها، وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 و 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن حكماً كهذا لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب عدم قبوله.

لذلك

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2022

 

 

    الكاتب                                                                                         الرئيس

   ص . ع