السنة
2018
الرقم
1470
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : فواز حسين عوض عنبوسي / جنين.

                     وكيله المحامي: زياد عنبوسي / رام الله.

المطعون ضده: نجيب شريف عثمان عثمان / طوباس.

                       وكيله المحامي: علاءعنبتاوي / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 304/2018 بتاريخ 9/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1+3- اخطأت المحكمة بعدم اعتبار القرار المستأنف من القرارات الجائز استئنافها.

2- خالفت المحكمة الاصول والقانون في حكمها المطعون فيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب عن مرحلتي التقاضي.

تقم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن الماثل المنصب على الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الاولى في الطلب رقم 261/2017 بتاريخ 28/2/2018 المتضمن احاله الدعوى والتي يتفرع عنها هذا الطلب الى محكمة بداية جنين.

وحيث ترى محكمة النقض ان هذا القرار وان كان يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً لاحكام الماده 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

إلا ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمفهومه سالف الاشاره لا يندرج تحت مفهوم الحكم المهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون اصول الحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ومع الاشاره الى أنه لا يوجد نص قانوني آخر يجيز الطعن بهكذا حكم طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بغير نص .

الأمر الذي يستتبع معه القول بأن الطعن غير قابل لمحكمة مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  28/11/2018