السنة
2017
الرقم
1763
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعـــــــن: علي خضر عوض الله الهريمي - بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثيه

                    خضر عوض الله الهريمي وعلي خضر عوض الله الهريمي - بيت لحم  

            وكيله المحامي : عطية مسالمة - بيت لحم   

المطعون عليهم: 1- نبيل عودة عوض الله عثمان الهريمي

                     2- منير عوض الله عثمان الهريمي

                     3- سمير عوض الله عثمان الهريمي

                     4- فتحي عوض الله عثمان الهريمي جميعهم من بيت لحم

           وكيلاهم المحاميان : محمد أبو سرور وعمر الدبنك مجتمعين أو منفردين - بيت لحم  

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 06/12/2017 في الاستئناف المدني 587/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب المحاماة .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه غير معلل ويشوبه القصور في التسبيب ومخالف للبينة المقدمة ويحرم الطاعن من تقديم الطاعن لائحة جوابية .

          والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم ، وإلغاء الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          تقدم المطعون عليهم بلائجة جوابية التمسوا بموجبها رد الطعن شكلاً وبذات المقام تغريم الطاعن ليكيديه الطعن ، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم ضم اللائحة الجوابية الى أوراق الدعوى .

ولما كان الحكم المشار اليه ليس من قبيل الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بالنقض استقلالاً طبقاً لأحكام المادتين 225 ، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول .

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018