السنة
2018
الرقم
1470
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة قاصد تور للسياحة والاستثمار/ البيرة

          وكيلها المحامي احمد نصرة/ البيرة

المستأنف عليه : باسل احمد عبد الله بني عودة/ رام الله

                   وكيله المحامي علاء ابو راضي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 66/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1217/2016 الصادر بتاريخ 31/10/2018 القاضي برد الطلب.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف في مجملها حول خطأ المحكمة برد الطلب كونه لا يجوز السير بالدعوى طالما هنالك دعوى مماثلة بين الخصوم انفسهم وبذات الموضوع والاسباب قائمة ومنظورة من قبل محكمة اخرى من درجة اخرى.

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية وطلب تأييد القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 2/1/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى القرار المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى، نجد ان المستأنفة تقدمت بطلب رقم 66/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1217/2016 وموضوعه عدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس على سند من القول ان المستأنف عليه اقام دعوى رقم 1219/2014 لدى محكمة صلح رام الله بذات الموضوع وبين الخصوم وبذات القيمة ولا زالت الدعوى منظورة امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 419/2016.

بالرجوع الى الدعوى رقم 1219/2014 لدى محكمة صلح رام الله، فإننا نجد ان الخصوم فيها المدعى باسل احمد عبد الله بني عودة والمدعى عليها شركة قاصد تور وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية وان المدعى قد ترك الدعوى تركا غير مبرء للذمة، وان المدعى عليه في الدعوى 1219/2014 (شركة قاصد تور) استئنافت القرار لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تحت رقم 419/2016 وان المحكمة وبتاريخ 11/10/2017 اصدرت حكما برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

وان المدعى (المستانف عليه) عاد ورفع دعوى جديدة لدى محكمة البداية رقم 1217/2016 وخاصم المستأنفة (المدعى عليها) بالدعوى وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية.

المحكمة تجد ان ترك الدعوى تركا غير مبرء للذمة لا يمنع المدعى من اقامة دعوى جديدة، سيما ان الدعوى الصلحية قد تركت بناء على طلب المدعى وان ذلك الامر لا يعني ان هنالك حجية مقضى بها، اذ لم يتم الفصل في موضوعها وقوة الامر المقضي هي لتلك الاحكام النهائية، أي ان الدعوى الصلحية لم يصدر بها حكما نهائيا بات بمطالبات المدعي او بالموضوع لغايات اعتبار حجية الامر المقضي فيه قائمة وفق احكام المادة 110 من قانون البينات ، وان تقديم الطلب 66/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1217/2016 المتعلق بذات الخصوم والمحل والسبب يغدو غير متفق والقانون مما نتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى و يستوجب رد اسباب الاستئناف.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية ، رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/1 /2019.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك