السنة
2019
الرقم
420
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــــن : أيمن حسن محمد طنينة

            وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو جهاد جردات - الخليل  

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

            وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم - الخليل  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/03/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 04/02/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 839/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً والمقدم ضد القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 701/2015 في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2018 المتضمن رد طلب وكيل المدعى عليه (الطاعن) رد الدعوى لعلة التقادم المسقط والسير في الدعوى حسب الأصول .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وقد أسرف على نفسه في سردها وكذلك اللائحة الجوابية -  فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء  محكمة النقض أن حكماً كهذا والمتصل بقرار محكمة الدرجة الأولى في جلستها المنعقدة لنظر الدعوى المتضمن رد الدفع المتعلق بالتقادم لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر بطريق النقض استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى لافتين النظر أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د