السنة
2019
الرقم
420
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمة استئناف رام الله المـأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســـــــــــتأنفان :

1.  سائد حسن جميل حجاز.

2.  زاهر عبد ابراهيم حجاز.

وكيلاهما المحاميان فادي حاتم عباس و/او اسامه أبو صلاح/ رام الله.

المسـتأنف عليها : سهام محمد يوسف المغربي/ عطاره.

وكيلها المحامي موسى الكردي/ رام الله.        

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 526/2016 بتاريخ 11/2/2019 والقاضي بتمليك المدعية الحصص المبيعة بموجب العقود (479+480+734) وهي المبرزات (م/2 و م/3 و م/4) من قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم (18) من الحوض رقم (12)  من أراضي عطاره بثمن المثل المقدر من قبل الخبير سمير الشريف والبالغ (147497) مئة وسبعة واربعون الف واربعمائة وسبعة وتسعون دينار اردني على ان تودع المدعية فرق ثمن المثل والبالغ (145497) مئة وخمسة واربعون الف واربعمائة وسبعة وتسعون دينار اردني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 11/2/2019 والموضح مضمونه أعلاه حيث سجل هذا الاستئناف بتاريخ 12/3/2019.

 

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف قاصر في التسبيب والتعليل ولم يعالج الدفوع التي اثارها المستأنفان امام محكمة اول درجة حيث ان المستأنفان تمسكا في حقهما باستجواب المستأنف عليها حول واقعة علمها بالبيع و/او عرض العقار عليها ابتداء حيث لم يتطرق او يعالج القرار هذا الطلب.

2.  قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام شابه عيب القصور في التفسير والتأويل عندما اعتمدت بالحكم بالثمن على ما ورد بتقرير الخبير سمير الشريف المبرز (س/1) لغايات تحديد ثمن المثل ولم تلتفت لدفوع المستأنفين حول بطلان تقرير الخبرة للأسباب التي وضحاها في الاعتراض والمرافعة في قرارها المستأنف خاصة انه وفي جلسة 19/2/2017 واثناء مناقشته من قبل وكيل المستأنفان صرح بانه لم يقف على رقبة العقار وانما قام بالإشراف عليها من منطقة تبعد حوالي 200 متر والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول استئنافهما موضوعا والحكم بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/5/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها والتمس وكيل المستأنفين دعوة المستأنف عليها للاستجواب واعترض وكيل المستأنف عليها على الطلب وفي جلسة 19/6/2019 قررت المحكمة رفض طلب وكيل المستأنفين باستجواب المستأنف  عليها للأسباب الواردة في قرارها في هذه الجلسة وكلفت وكيل المستأنفين بالمرافعة وفي جلسة 25/9/2019 ترافع وكيل المستأنفين ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 20/11/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبرجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الدعوى المستأنفة وما قدم امام محكمة الدرجة الأولى من بينات والحكم المستأنف تجد ان المستأنف عليها (المدعية) اقامت دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليهما (المستأنفان) والتي موضوعها طلب تملك بالأولوية لكامل الحصص المفرغة في قطعة الأرض رقم (18) حوض خلايل سهيل رقم (12) من أراضي عطاره قضاء رام الله على سند من القول انها تملك وتتصرف على الشيوع في (917760) حصة من اصل (6424320) حصة في قطعة الأرض وانه بتاريخ 16/7/2014 افرغ وتنازل شركاء المدعية عن جزء من حصصهم في قطعة الأرض للمدعى عليهما بالتساوي فيما بينهما بموجب عقدي البيع رقم 479/2014 لصالح المدعى عليه الأول ورقم 480/2014 لصالح المدعى عليه الثاني وبتاريخ 19/11/2014 افرغ وتنازل شركاء المدعية عن باقي حصصهم للمدعى عليه الأول بموجب عقد البيع رقم 734/2014 لدى دائرة تسجيل أراضي بيت ايل وحيث ان المدعية لها الأولوية في اخذ كامل الحصص المفرغة بموجب عقود البيع كونها شريكة في قطعة الأرض وكون الأرض من نوع ميري التمست بالنتيجة الحكم لها بتملك كامل الحصص المفرغة في قطعة الأرض الموضحة أعلاه التي تم بيعها من قبل شركائها بموجب العقود المرقومة أعلاه وتسجيلها باسمها لدى دائرة تسجيل أراضي بيت ايل وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية وباشرت محكمة الصلح نظر الدعوى والاستماع الى البينات وحيث تبين لها من تقرير الخبير ان قيمة الحصص موضوع الدعوى تفوق الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح قررت احالتها الى محكمة البداية والتي بدورها استكملت سماع البينات وبعد الاستماع الى المرافعات أصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف حيث قررت المحكمة قبوله شكلا اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى أسباب الاستئناف تجد المحكمة ما يلي:

أولا: السبب الأول من ملخص أسباب الاستئناف والذي نعى بموجبه المستأنفان القرار المستأنف بالقصور في التسبيب والتعليل من حيث ان المستأنفان تمسكا في حقهما في استجواب المدعية وان محكمة الدرجة الأولى استأخرت البت في هذا الدفع لحين المرافعة الا ان القرار المستأنف لم يتطرق او يعالج هذا الطلب فان المحكمة وحتى تتمكن من الرد على هذا السبب ومعالجته لابد لها من الرجوع الى الحكم المستأنف والأسباب التي حملت على إصداره.

فبرجوع المحكمة الى جلسة 10/5/2018 تجد ان وكيل المدعى عليهما (المستأنفان) تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى برغبته باستجواب المدعية (المستأنف عليها) حول مسألة العلم والمعرفة بالبيع وحول الغاية من اللجوء الى هذا الحق وفي جلسة 4/9/2018 قررت المحكمة ارجاء البت في هذا الطلب لحين فراغ الوكلاء من تقديم بيناتهم وفقا لوقائع الدعوى وبعد وزنها للبينات المقدمة فيها وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الأولى ردت على هذا الدفع بقولها ان المهلة المعطاة للشريك لطلب تملك الحصص المبيعة بحق الأولوية هي ستة شهور من تاريخ الفراغ القطعي فقط وهذا ما استقر عليه حكم محكمة النقض بهيئتها العامة في حكمها رقم 454/2010 وانه بالنظر لتاريخ عقود البيع المبرزة في الدعوى وتاريخ إقامة الدعوى تبين بانه لم ينقضي على تاريخ أي من تلك العقود وحتى تاريخ إقامة الدعوى مدة ستة اشهر وبالتالي فان دفع المدعى عليهما بإعادة فتح باب المرافعة لغايات استجواب المدعية حول واقعة علمها بحصول البيع غير منتج، وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت على الدفع الوارد في هذا السبب من أسباب الاستئناف في أسباب حكمها الموضح أعلاه وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في ردها على هذا الدفع يتفق والأصول والقانون والمادة (123) من قانون البينات والتي منحتها سلطة تقديرية في قبول طلب الخصم باستجواب خصمه فيما اذا رأت ان هذا الاستجواب منتج في الدعوى وحيث تجد المحكمة ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى باعتبارها ان الاستجواب حول واقعة العلم بالبيع غير منتجة بالنظر الى تاريخ عقود البيع المبرزة وتاريخ إقامة الدعوى واقعا في محله ونقرها عليه فان هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ومردود.

ثانيا: اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص أسباب الاستئناف وبرجوع المحكمة الى الحكم المستأنف تجد ان محكمة الدرجة الأولى عالجت وردت على ما اثاره وكيل المستأنفين في جلسة 19/2/2017 وفي مرافعته حول بطلان تقرير الخبرة بسبب ان الخبير لم يقف على رقبة العقار وذلك بقولها ان تقرير الخبرة جاء وافيا ذلك ان وكيل المدعى عليهما (المستأنفان) وفي جلسة 20/10/2015 وامام محكمة الصلح هو من اقترح الخبير المعين مما يمنعه لاحقا من الاحتجاج على اعمال الخبرة التي قام بها وان الخبير اتبع الأصول القانونية في اعداده لتقريره وان عدم استطاعته دخول العقار لا يمكن بسببه ابطال اعمال خبرته لان تقدير ثمن مثل العقار ليس شرطا فيه الوقوف على رقبة العقار مما يعني ان دفوع المدعى عليهما من هذه الناحية غير واردة أيضا.

والذي نراه ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في ردها على ما اثاره وكيل المدعى عليهما (المستأنفان) حول بطلان تقرير الخبرة يتفق وصحيح القانون ونقرها عليه وبالتالي فان هذا السبب أيضا من أسباب الاستئناف غير وارد ومردود، وعليه ووفقا لما تم توضيحه وتفصيله أعلاه وحيث ان جميع أسباب الاستئناف لم تقو على جرح الحكم المستأنف الغاء او تعديلا وحيث ان محكمة الدرجة الأولى اصابت صحيح القانون فيما قضت به وحملت عليه حكمها وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 20/11/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة