السنة
2016
الرقم
762
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة : ايمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــن : محمد ابراهيم محمد الغافي (المنسي)

                 وكيلاه المحاميان : محمود الجندي و/او منتصر الجندي / يطا 

المطعون ضدهما : 1- محمود سليمان عبد الحميد ابو زهره

                        2- شركة السبأ للرخام والحجارة 

                 وكيلها المحامي : امير ابو زهره - الخليل

 

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016 لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة استئناف القدس بتاريخ 16/05/2016 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم القاضي بقبول الاستئناف شكلاً ، لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ، فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وفق ما انبأت عنه احكام الماده 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يستوجب عدم قبول الطعن .

لهــــذه الأسبـــاب

                                     تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2016