السنة
2018
الرقم
1651
تاريخ الفصل
13 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : فؤاد صلاح مصطفى عواد / سلفيت.

                     وكيلته المحامية: سائدة السفاريني / طولكرم.

المطعون ضده : عمار جمال عمر فزع / سلفيت.

                      وكيله المحامي : وسيم شملاوي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/10/2018 عن مكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 525/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف - القاضي برد دعوى المدعي - واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوعها.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه قضي بالغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى القاضي برد دعوى المدعي والحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم المذكور واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لنظر الدعوى، فإنه والحاله هذه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى. الامر الذي يغدو معه مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2019