السنة
2019
الرقم
590
تاريخ الفصل
23 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

المســــــــــــتأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين/نابلس.

                         وكيلها المحامي علاء حاجة/نابلس.

المستأنف عليه: عبد العزيز منهل عارف صوان/رام الله.

                      وكيله المحامي محمد سقف الحيط/نابلس.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/3/2019 في الطلب المدني رقم(716/2018) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم(1112/2018) والمتضمن رد الطلب.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القبول الشكلي للاستئناف.

2.  خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كونه متعلق برد الدعوى او عدم قبولها او لوقف السير بها لوجود شكوى جزائية ضد المستأنف عليه موضوعها اساءة الامانة.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بوقف السير بالدعوى رقم(1112/2018) بداية نابلس او اجراء المقتضى القانوني وفق دفوع المستأنفة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/1/2020 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً ذلك ان نص المادة(192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية أجازت استئناف الاحكام بوقف السير في الدعوى اما موالاة السير فيها فلا تخضع للطعن استدلالاً.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب نجد ان سبب الاستئناف يتعلق باستئناف الحكم الصادر في محكمة بداية نابلس في الطلب رقم(719/2018) والقاضي برد الطلب والسير بالدعوى حسب الاصول، وبرجوعنا الى ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف نجد أن موضوعه رد الدعوى المدنية رقم(1112/2018) المتفرع عنها الطلب أو عدم قبولها أو وقف السير بها لوجود شكوى جزائية مقدمة من الجهة المستدعية ضد المستدعى ضده موضوعها اساءة الامانة، حيث قضت محكمة الدرجة الاولى برد الطلب وموالاة السير بالدعوى، وبتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، نجد أن نص المادة(192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أجازت استئناف القرار التمهيدي بوقف الدعوى، أما قرار محكمة الدرجة الأولى برد الطلب بوقف السير في الدعوى فلا يعتبر من ضمن القرارات التمهيدية القابلة للطعن.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 23/1/2020

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

فاطمة حنتش