السنة
2018
الرقم
1892
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : حسام حاتم علي دويك / الخليل.

                وكلاؤه المحامون : باسم و/او شريف و/او نسيم مسودي / الخليل.

المطعون عليه : عصام " محمد عزمي" طالب الحرباوي - بصفته وكيلاً عن عزام محمد عزمي طالب

                       حرباوي بموجب الوكاله الخاصه رقم 5401/2017 عدل الخليل.

               وكلاؤه المحامون : اسحق مسودي و/او وسيم و/او عائئة الحلايقة و/او رسم الاشقر.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 11/12/2018 في الاستئناف المدني 441/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه يخالف القاعده القانونيه (الجزائي يعقل المدني).

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بوقف القضيه الحقوقيه رقم 972/2017 لحين البت في الدعوى الجزائية 926/2018 مع الرسوم والمصاريف

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، وبمعزل عن أسباب الطعن، وحيث ان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برفض طلب وقف السير بالدعوى، الذي لا يقبل الطعن استقلالاً عن الحكم الفاصل في الدعوى سنداً لاحكام المواد 192، 225، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019.