دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئــــــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســـــيدة إيمـــــــــــــان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة
الطاعن : مهند جمال محمود فطافطه / الخليل
وكيله المحامي : احمد عبد الفتاح فطافطة / الخليل
المطعون ضده : شركة بنك القدس المساهمه العامة / رام الله
وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 8/11/2021 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف 1031/2021 تاريخ 24/10/2021 القاضي برد الاستئناف بالاغلبية وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث صدر الحكم الطعين باعتبار ان القرار المستانف هو من القرارات التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الدعوى وغير منتهية الخصومة ولا تقبل الاستئناف استقلالاً والمستانف مع القرار الفاصل بالدعوى وهو القرار الصادر في الطلب 550/2020 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 178/2020ولما كان الطلب المذكور قد قدم على دفوع موضوعية محلها الدعوى الاساس وليس طلباً يقدم قبل الدخول فيها في تطبيق صحيح المادة 192 من الاصول ما ينبئ عن هدف اطالة أمد التقاضي والكيد بالمطعون ضدها
الحــــــــكم
تقرر عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(500) دينار اتعاب محاماه.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ج.غ