السنة
2016
الرقم
709
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

لا

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد, ابراهيم عمرو, طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــن :  يسار عبد الله عدنان بندلي برهم/بيت ساحور

                وكيله  المحامي: ميشيل ابراهيم /بيت لحم

المطعون ضدها:   شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد نضال فتحي مطر صوافطة /بيت لحم

وكيلها المحامي احمد دار موسى/بيت لحم

                

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بترايخ 12/5/2016 للطعن بالقرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/3/2016 في الاستئناف المدني رقم 40/2016 بالدعوى الحقوقية رقم 575/2014 والمتضمن " وعليه فان القول بعدم وجود مثل تلك الشركة لا يعني عدم صحة الخصومة في حق المدعى عليه الثاني باعتبار الشخص الذي وقع على العقد بصفته مفوضاً بالتوقيع عنها ما دام لم يثبت هو شخصياً ان المدعي عليها المذكورة شركة لها شخصية معنوية .

يستند الطعن لما يلي:

1- اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية مع الاحترام في تعليل وتسبيب قرارها المطعون فيه حيث ان الدعوى اساساً مقامة على المدعى عليها الاولى شركة (HYMN) وعلى المدعى عليها الثاني (الطاعن) يسار عبد الله عدنان برهم دون اي صفة واضحة وفي نهاية لائحة الدعوى بخصوص طلب المدعية المطعون ضدها طالبت المحكمة الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل وبالتالي فان الدعوى لا تقبل التجزئة وبالتالي فان ترك الدعوى عن المدعى عليها الاولى وحصرها في الطاعن اصبحت الدعوى بالنتيجة مقامة على المدعى عليه الثاني الطاعن دون صفة قانونية واصبحت بالنتيجة الخصومة غير منعقدة بمنأى عن المدعى عليها الاولى لذا فان قول محكمة البداية بصفتها الاستئنافية " عدم وجود تلك الشركة لا يعني عدم صحة الخصومة هو قول واجتهاد مخالف للنظام العام ومخالف للقانون كون ان الطاعن مقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية وليس بصفته مفوضاً عن الشركة المزعومة  المدعى عليها الاولى وبما ان الدعوى بالنتيجة قد انحصرت المدعى عليه الثاني (الطاعن ) بصفته الشخصية تعتبر الخصومة غير متوفرة وحيث ان الخصومة يجب ان تكون ا بتداءاً منعقدة عند تقديم لائحة الدعوى ولا يجوز تصحيحها اثناء السير بالدعوى .

2- لقد جانبت محكمة الاستئناف الموقرة الصواب بقولها ان عدم وجود مثل تلك الشركة ( المدعى عليها الاولى) لا يعني عدم صحة الخصومة في حق المدعى عليه الثاني( الطاعن) ما دام ان المدعى عليه الثاني لم يثبت ان الشركة المدعى عليها الاولى شركة لها شخصية معنوية بحيث ان الشركة المدعى عليها الاولى هي شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة وبالتالي فإنها وبحكم القانون تعتبر شخصية معنوية لها ذمة مالية وكيان قانوني منفصل عن ذمة الشركاء المساهمين فيها كونها شركة مساهمة خصوصية محدودة وليس شركة عادية وان اجتهاد المحكمة مصدرة القرار الطعين بقولها " مادام لم يثبت شخصيا ان المدعى عليها المذكورة الشركة لها شخصية معنوية ), وبالتالي فان الشركة تعتبر كيان منفصل عن كيان الشركاء وان ترك الدعوى بحق الشركة يؤدي الى انعدام الخصومة .

3- اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم التصديق على قرار محكمة الدرجة الاولى كون ان تعليل محكمة صلح بيت لحم جاء مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً ومتفقاً واحكام القانون كون ان الطاعن وان صح التعبير فان توقيعه الوارد على عقد التوريد بصفته مفوضاً عن الشركة المزعومة وليس بصفته الشخصية وكون ان الدعوى تركت عن المدعى عليها الاولى وبالتالي اصبحت الخصومة منعدمة ضد المدعى عليها لثاني (الطاعن) .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبانزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ(ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقة او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارت اليها تلك المادة ).

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شانها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح عدا تلك الاحكام التي تقررها حقاً اقر قانوناً واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنة برسوم ومصاريف الطعن بالنقض .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/05/2016