السنة
2019
الرقم
559
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة:

برئاسة القاضي السيد نزار حجي  وعضوية القاضييْن السيديْن بلال ابو الرب وشادي حوشيه

الكاتب

ماجدشلاميش

المستأنفان: 

1- رامي بسام رشدي الزغير-الخليل  2- بسام رشدي موسى الزغير- الخليل  وكيله المحامي/سامح ابو عيشة /الخليل

المستأنف ضده:

محمد عمر زيدان عمر اقنيبي -الخليل  وكيلها المحامي / شادي شحادة /الخليل  

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل  بتاريخ 13/5/2019  في الدعوى رقم 1184/2018 والقاضي بعد  الاطلاع على لائحة الطلب والعلة  الواردة فيه تجد المحكمة انها تضمنت دفوع موضوعية لذا تقرر المحكة ضم الطلب الى الدعوى

 

يستند هذا  الاستئناف الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً التمس وكيل الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلا بينما التمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا

 

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه بموضوع المطالبة بحقوق عمالية كما نجد ان وكيل المدعى عليه قد  تقدم بالطلب رقم 335/2019 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة كما تجد محكمتنا ان قاضي محكمة الدرجة الاولى وبجلسة 13/5/2019 المنعقدة في الدعوى الاصلية قرر ضم الدفوع موضوع الطلب النشار اليه الى الدعوى الاصلية على ان تقول المحكمة كلمتها بخصوصها عند اصدار الحكم الفاصل فيه باصل النزاع وبرجوع محكمتنا الى المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية تجد بانه لا يجوز الطعن في القرارات التهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى باستثناء الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة المشار اليها ولما كان الامر ذلك وبما ان ما قضى به قاضي محكمة الدرجة الاولى بضم الدفوع موضوع الطلب المشار اليه الى موضوع الدعوى الاصلية ليس من ضمن الحالات الواردة حصرا في المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية الامر الذي تجد معه محكمتنا بان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف كون ان ما قضى به قاضي محكمة الدرجة الاولة ليس من القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال .

لذلك

ولما بيناه فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتبعا لذلك رده على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية .

 

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 04/9/2019