السنة
2019
الرقم
579
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة:

برئاسة القاضي السيد نزار حجي  وعضوية القاضييْن السيديْن بلال ابو الرب وشادي حوشيه

الكاتب

ماجد شلاميش

المستأنف: 

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله  وكيله المحامي/حاتم ملحم /الخليل  

المستأنف ضده:

ربحي محمد عبد ربه بوجي/دورا وكيلها المحامي / مازن عوض /الخليل  

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل  بتاريخ 14/5/2019  في الدعوى رقم 134/2019 والقاضي بعد  الاطلاع على لائحة الطلب والدفوع الواردة فيه تجد المحكمة انها من الدفوع الموضوعية لذا تقرر المحكمة ضم الطلب الى موضوع الدعوى .

 

يستند هذا  الاستئناف الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

وتقدم المستانف ضده بلائحة استئناف جوابية التمس بنتيجتها رد الاستئناف شكلا  

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا بينما التمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا.

 

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليهما الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومجاهد حسين حمد العواودة بموضوع المطالبة ببدل اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق كما نجد ان وكيل المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق تقدم بالطلب 186/2018 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعدم صحة الخصومة  ولعدم تبلغ الصندوق ولمخالفة الدعوى الاساس لاحكام المادة 144 من قانون التامين ساري المفعول وللجهالة الفاحشة كما تجد محكمتنا ان قاضي محكمة الدرجة الاولى وبجلسة 14/5/2019 المنعقدة في الدعوى الاصلية قرر ضم الدفوع موضوع الطلب المشار اليه الى الدعوى الاصلية على ان تقول المحكمة كلمتها بخصوصها عند اصدار الحكم الفاصل فيه باصل النزاع وبرجوع محكمتنا الى المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية تجد بانه لا يجوز الطعن في القرارات التهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى باستثناء الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة المشار اليها ولما كان الامر كذلك وبما ان ما قضى به قاضي محكمة الدرجة الاولى بضم الدفوع موضوع الطلب المشار اليه الى موضوع الدعوى الاصلية ليس من ضمن الحالات الواردة حصرا في المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية الامر الذي تجد معه محكمتنا بان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف كون ان ما قضى به قاضي محكمة الدرجة الاولى ليس من القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال .

لذلك

ولما بيناه فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتبعا لذلك رده على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/9/2019