السنة
2019
الرقم
1500
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــــــــاعن: منذر جميل عبد الرزاق جنيدي/الخليل

وكيله المحامي صهيب جنيدي/الخليل

 

المطعون ضده: عز الدين شحدة عبد العزيز الجعبري/الخليل     

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 403/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً حسب ما ورد في لائحة الطعن.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان القرار الطعين مخالف للقانون والاصول وبأن محكمة الاستئناف اخطأت برد الاستئناف شكلاً دون الرجوع الى اوراق التبليغ.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن التي سطرها الطاعن وبالوقوف على القرار المطعون فيه استئنافاً نجده يتعلق برفض قاضي محكمة الدرجة الاولى ضم استدعاء حصر البينة واعتبار الطاعن مكتفياً بالبينة المقدمة، ولما كان هذا القرار هو قراراً تمهيدياً لا يقبل الطعن بالنقض وفقاً لحكم المواد 192و 225و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإننا نقرر عدم قبول الطعن منوهين الى انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقضي بعدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً.

لـذلــك

نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز