السنة
2016
الرقم
911
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد , عدنان الشعيبي , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــن  : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                   وكلاؤه المحامون : عبد اللطيف خماش و/او سمر سلامه و/او مازن العاصي و/او نفين ابو عيد/رام الله

المطعون عليه : (بلا)

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/06/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/06/2016 في الطلب المستعجل رقم 279/2016 القاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر في الطلب في طلب الدفعات المستعجله .

  المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ، - وبمعزل عن اسباب الطعن - ولما كان القرار المطعون فيه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليس من الاحكام النهائية القابله للطعن بطريق النقض ، فانه والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول .

لهــــــذه الأسبــــــاب

                                       تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/06/2016.