السنة
2018
الرقم
165
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

      الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك 

     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنـــــــــف: محمد بدر راغب أبو عيشه النتشة / القدس

                      وكلاؤه المحامون طارق طوقان و/أو لبنى كاتبه و/أو أحمد البيطار و/أو عايده أبو

                      حلو و/أو علاء الدين طوقان و/أو سعد الكايد و/أو إيمان الديسي مجتمعين و/أو

                     منفردين / رام الله

المستأنف عليه : حجازي "محمد خليل" أبو عيشه النتشة بصفته الشخصية بالإضافة الى تركة مورثة   المرحوم محمد خليل حجازي عبد الحفيظ النتشة /القدس

                       وكيله المحامي اسماعيل عبده / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 16/1/2018 في الطلب رقم 925/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 629/2016 والقاضي برد الطلب والانتقال للسير في الدعوى.

 

إذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  أن محكمة البداية ليست ذات صلاحية في نظر القضايا التي يكون أحد أطرافها حامل هوية الاسرائيلية وهي غير مختصة.

2-  القرار المستأنف خلا من معالجة كافة إدعاءات ومطالبات المستأنف ومناقضاً للأصول والقانون.

3-  القرار المستأنف جاء خلافا لوزن البينة.

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 21/3/2018 تقرر عدم قبول الاستئناف فيما يتعلق بالقرار بعدم الاختصاص فيما تقرر قبول الاستئناف شكلاً عن باقي الدفوع وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 18/4/2018 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمـــة

وبعد التدقيق والمداولة ، فإننا نجد أن السبب الاول من أسباب الاستئناف جاء حول عدم الاختصاص لمحكمة البداية مما يغدو أنه غير قابل للطعن وفق احكام المادة 192 من قانون الاصول وهذا ما قررته المحكمة عند عدم قبول الاستئناف بخصوصه وعليه فإن السبب واجب الرد.

أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث، حول النعي على أن القرار المستأنف خلا من معالجة كافة إدعاءات ومطالبات المستأنف ،  فإننا نرى أن المستأنف قد تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالإساس تحمل رقم 925/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 729/2016 وموضوع الطلب عدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة وإنعدام المصلحة.

وبالرجوع الى الدعوى المدنية رقم 729/2016 وموضوعها مطالبة مالية وقد جاء فيها وعلى سند من القول أن للمدعي بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة والده المرحوم محمد خليل حجازي عبد الحفيظ النتشة مبلغ وقدره (335072) دينار و 889267 دولار بذمة المدعى عليه بموجب سندات دين ، الامر الذي يغدو أن المدعي يحمل صفتين شخصية وإرثية وأن للمدعي مصلحة قائمة وحقيقية في المطالبة المالية سيما أنه يطالب بصفته الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثه وهذا ثابت من خلال وكالة المحامي، وطالما أن الحق المدعى به جزء من التركة فإن إقامة الدعوى من أحد الورثة يكون صحيحاً ولا يحتاج الى موافقة جميع الورثة مما يغدو أن الخصومة صحيحة والحالة هذه فإن القرار المستأنف قد جاء متفقاً واحكام القانون (مجلة الاحكام العدلية) وتكون معه أسباب الاستئناف واجبة الرد.

لذلــــك

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

         حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 18/ 4/ 2018