السنة
2023
الرقم
583
تاريخ الفصل
17 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القضــاة السـادة: بسام حجاوي،فواز عطية،محمود جاموس،مأمون كلش

الطعن الأول رقم 583/2023

الطــــاعــنة: اعتدال يوسف إبراهيم أبو حميد/يطا /الخليل

                   وكيلها المحامي :مراد الخطيب /الخليل 

المطعون ضده: محمد علي خليل نعمان /يطا /الخليل 

                   وكيله المحامي :امجد محمد/الخليل  

الطعن الثاني رقم 600/2023 

الطاعنة: اعتدال يوسف إبراهيم أبو حميد/يطا /الخليل

                   وكيلها المحامي :مراد الخطيب /الخليل 

المطعون ضدها:بلدية يطا بواسطة ممثلها القانوني

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بطعنها الأول رقم 583/2023 ضد المطعون عليه يوسف أبو حميد بتاريخ 4/5/2023 ،فيما تقدمت ذات الطاعنة بطعنها الثاني رقم 600/2023 ضد المطعون عليها بلدية يطا بتاريخ 8/5/2023 ، لغايات الطعن بالقرار الصادر بتاريخ 17/4/2023 في الاستئنافين المدنيين رقم 295/2023 و298/2023 ،والقاضي برفض الطلب بعدم قبول الاستئنافين ،بموجب استدعاء مقدم من الطاعنة.

(على النحو الوارد في كل من لائحتي الطعن)

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعنين تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنيها عليها ،ولما كان الطعنان الماثلان يتصلان بقرار صدر على عريضة (استدعاء) عن محكمة استئناف الخليل ، في الاستئنافين المشار اليهما انفاً،القاضي بعدم إجابة الطلب.

وحيث ان الطلب سالف الذكر قدم لغايات عدم قبول الطعنين الاستئنافيين وعدم النظر فيهما، لسبق بحق اسبابهما في الاستئناف رقم 1235/2022 وصدور حكم فيه.

ولما كان القرار محل الطعنين الماثلين لا يعد حكماً نهائياً،لا يقبل الطعن بالنقض، لا سيما وان محكمة الاستئناف لم تقل بعد كلمتها الفصل في كلا الطعنين الاستئنافيين المشار اليهما، بموجب حكم فاصل تنتهي بموجبه الخصومة موضوع النزاع المعروض عليها .

فانه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد (226،225،192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 ،وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) ، فان الطعنين يغدوان حريين بعدم القبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعنين ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/5/2023