السنة
2019
الرقم
273
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاه الساده: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــن : محمد رجائي عز الدين ابراهيم ابو غربية / رام الله.

                      وكيله المحامي : أيمن بشارات / رام الله.

المطعون ضـده : زهير عادل شاكر حجيجي / قراوة بني زيد

                      وكيله المحامي: عصمت عرار / رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/2/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1554/2018 بتاريخ 14/1/2019 القاضي وعملاً بالماده 195 بدلالة المواد 192/1 و 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف شكلاً دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه لعدم المطالبة بها.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالقول ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه كما ويعتريه عيب التعليل والتفسير وهو مخالف للعديد من قرارات محكمة النقض التي اكدت على سريان الاجراءات العادية على طلب الرجوع الذي لا يعتبر من الطلبات المستعجله.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه والتصديق على القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم (156/2017) المتفرع عن الدعوى رقم (140/2017) والغاء القرار الصادر في طلب الرجوع رقم (1119/2017) واصدار الحكم المناسب و/او اعادة القضيه لمحكمة الاستئناف لاصدار الحكم واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه أصوليا.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ، ولما كان الامر يتعلق بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة وقرار الرجوع عنه فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن حكماً كهذا لا يقبل الطعن بالنقض مما يستوجب عدم قبوله.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2019