السنة
2017
الرقم
1294
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطــــاعــــــنان : 1- هالة شكري شاكر أبو السعود / نابلس

                      2- يحيى شفيق مصطفى أبو السعود / نابلس

          وكيلاهما المحاميان: عصام شحروري ومحمد ارشيد / نابلس   

المطعون عليه : صبحي أسعد صبحي صالحي / نابلس

         وكيله المحامي:  إبراهيم جمال سعد / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 31/07/2017 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 06/07/2017 في الاستئناف المدني رقم 700/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

          أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق أحكام المادة (205) اذ أن القرار المطعون فيه صادر في طلب الرجوع عن قرار صادر في طلب مستعجل وليس في القرار الصادر في الطلب المستعجل ، إذ أن مدة الطعن في القرار الصادر في طلب الرجوع هي ثلاثون يوماً ، وليس خمسة عشر يوماً .

          وقد طلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرته لنظر الاستئناف محل الطعن الماثل وفق الأصول والقانون.

                                                    المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة بمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بقرار صادر في طلب مستعجل ، وبصرف النظر فيما إذا كان القرار متعلقاً بذات الطلب أو بالقرار الصادر في طلب الرجوع عن القرار - المستعجل - فإنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، فإن القرار محل الطعن الماثل ، لا يقبل الطعن ، مما يجعله مستوجباً عدم القبول .

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017