السنة
2019
الرقم
972
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــاعــــــن  : ماهر محمد محمود علي - حلحول 

                وكيله المحامي : حسن أبو عيد - الخليل

المطعون ضده : جمال أحمد محمود سراحين - بيت أولا

              وكيله المحامي : علاء العمله 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 06/05/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 128/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً والحكم على المستانف بالتعويض .

المحكـــــــــــــمة

  بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الطعن الماثل يتصل بقرار محكمة صلح حلحول في الدعوى المدنية 82/2014 القاضي (بتأجيل ورفض السماح للمستأنف ووكيله تقديم بينة باختلاف أنواعها وتأجيل ذلك الى موعد الجلسة ) .

ولما كان قرار كهذا لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وفق ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 وما استقر عليه قضاء النقض والحاله هذه يستوجب عدم القبول .

لـــــهذه الأســــــــباب

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والحكم على الطاعن بمبلغ 200 دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقا  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2019.

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د