دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري
الطـــــــــاعــــــــنه : رولا عزت ابراهيم ادهمي
وكلاؤها المحامون : طارق طوقان ، لبنى كاتبه ، احمد البيطار ، علاء الدين طوقان
مجتمعين و/او منفردين / البيره
المطعــــون عليها : شركة يونيليفر للوكالات المساهمه الخصوصية المحدوده
وكلاؤها المحامون : هبه الحسيني و/او محمد عواد و/او فادي السلايمه / البيره
الاجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/09/2016 في الاستئناف المدني 1138/2015 القاضي في منطوقه في نسخته الاصليه وعلى النحو الذي صيغ به - نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماة كون وكيل المستانف عليها لم يطلب ذلك . علماً ان مسودته تضمنت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف .
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته
1- مخالفته للمواد 1459 ، 1466 ، 1468 ، 1516 ، 1520 من مجلة الاحكام العدلية .
2- القصور في التسبيب والتعليل مخالفاً احكام المواد 174 ، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
3- الخطأ باعتبار من وقع على وكالة المحامي يملك حق التوقيع والتوكيل بالخصومه .
4- عدم الدفع بالجهالة الفاحشة بالوكالة اذ انها خلت من اسم الخصم المدعى عليه .
وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن ينصب على حكم محكمة الاستئناف القاضي وعلى ما انبات عنه اسبابه ، رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 478/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 499/2012 المتضمن رد الطلب والانتقال لنظر الدعوى ، فانه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2017