السنة
2016
الرقم
1211
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري

 

الطـــــــــاعــــــــنه  : رولا عزت ابراهيم ادهمي

                   وكلاؤها المحامون : طارق طوقان ، لبنى كاتبه ، احمد البيطار ، علاء الدين طوقان

                   مجتمعين و/او منفردين / البيره

المطعــــون عليها : شركة يونيليفر للوكالات المساهمه الخصوصية المحدوده

                    وكلاؤها المحامون : هبه الحسيني و/او محمد عواد و/او فادي السلايمه / البيره

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة      استئناف رام الله بتاريخ 29/09/2016 في الاستئناف المدني 1138/2015 القاضي في منطوقه في نسخته الاصليه وعلى النحو الذي صيغ به - نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماة كون وكيل المستانف عليها لم يطلب ذلك . علماً ان مسودته تضمنت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته

1- مخالفته للمواد 1459 ، 1466 ، 1468 ، 1516 ، 1520 من مجلة الاحكام العدلية .

2- القصور في التسبيب والتعليل مخالفاً احكام المواد 174 ، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

3- الخطأ باعتبار من وقع على وكالة المحامي يملك حق التوقيع والتوكيل بالخصومه .

4- عدم الدفع بالجهالة الفاحشة بالوكالة اذ انها خلت من اسم الخصم المدعى عليه .

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن ينصب على حكم محكمة الاستئناف القاضي وعلى        ما انبات عنه اسبابه ، رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية   رام الله في الطلب رقم 478/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 499/2012 المتضمن رد الطلب والانتقال لنظر الدعوى ، فانه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

                                تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2017