المادة رقم 1520 من مجلة الأحكام العدلية

الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية