السنة
2016
الرقم
916
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد  ابراهيم عمرو
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، أحمد المغني ، عبد الغني العويوي ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

 وكلاؤه المحامون عبد اللطيف خماش و/أو سمر سلامة و/أو مازن العاصي و/أو نفين أبوعيد / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

        بتاريخ 23/06/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/06/2016 في الطلب المقدم لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطلب المستعجل رقم 362/2016 أمام سعادة قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بداية رام الله والذي يحمل رقم استئناف 720/2016 .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة استئناف رام الله برفض طلب المستدعي (الطاعن) بوقف التنفيذ بالرغم من أن تنفيذ القرار المطلوب إيقافه يلحق بالمستدعي (الطاعن) أشد الأضرار التي لا يمكن تلافيها بتنفيذ القرار المستأنف لا سيِّما وأن رد الطلب المستأنف عن المستدعي (الطاعن) وارد حتما ً خصوصا ً وأنه خالف السوابق القضائية والنصوص القانونية بشكل صريح وواضح.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها برفض الطلب المطعون به بالقول "كون القرار المستأنف مشمولا ً بالنفاذ المعجل بحكم القانون وفق المادة (186/1) من قانون التأمين رغم أن المادة 26 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 تجيز للمحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن تقرر بناء ً على طلب المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ …." وحيث قيمة الضرر الذي سيلحق بالطاعن جسيما ً وتبلغ قيمة القرارات المنفذة ضد الطاعن ما يقارب خمسمائة ألف شيقل.

3- تقدم الطاعن باثني عشر طلبا ً لوقف التنفيذ باثني عشر قرارا ً صدر عن قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بداية رام الله وأصدرت محكمة استئناف رام الله قراراتها بالطلبات المطعون بها أمام محكمة النقض برفض إيقاف التنفيذ وبنفس صيغة القرار المطعون فيه.

بالنتيجة طالب الطاعن بفسخ القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني وإيقاف التنفيذ بالطلب المشار إليه أعلاه.

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تبين أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 20/06/2016 بالمشروحات الصادرة من محكمة استئناف رام الله في الطلب المقدم لوقف تنفيذ الحكم المستأنف والصادر في الطلب المقدم أمام قاضي الأمور المستعجلة.

ولما كان قرار كهذا لا يدخل في عداد الأحكام النهائية المنهية للنزاع برمته فإنه لا يخضع للطعن المباشر استقلالا ً وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 225، 192 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكون هذا الحكم ليس بحكم نهائي فإنه يغدو والحالة هذه حريا ً بعدم القبول.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/07/2016