السنة
2016
الرقم
909
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد ابراهيم عمرو
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق,احمد المغني, عبد الغني العويوي, طالب البزور.

الطـاعـــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله  

               وكلاؤه المحامون : عبد اللطيف خماش و سمر سلامه و مازن العاصي و نفين ابو عيد .

     

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 23/6/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/6/2016 في الطلب المقدم لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطلب المستعجل رقم 426/2016 امام سعادة قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية رام الله باستئناف رقم 717/2016

تتلخص اسباب الطعن في :

1- اخطأت المحكمة برفض طلب المستدعي( الطاعن) بوقف التنفيذ .

2- اخطأت المحكمة برفض الطلب المطعون فيه بالقول كون القرار المستأنف مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون .

3- اصدرت المحكمة قرارها برفض وقف التنفيذ في اثنى عشر  طلب قدمها الطاعن لوقف التنفيذ في اثنى عشر طلب .

وبالنتيجة طالب بفسخ القرار المطعون فيه وايقاف تنفيذ الطلب المشار اليه.

 

الـمحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تبين ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 20/6/2016 بالمشروحات الصادرة عن محكمة استئناف رام الله في الطلب المقدم لوقف تنفيذ القرار المستأنف الصادر في الطلب القدم امام قاضي الامور المستعجلة .

ولما كانت المادة 225 من الاصول المدنية تفيد ان للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

ولما  كان قرار كهذا لا يدخل في عداد الاحكام النهائية المنهية للنزاع برمته فانه لا يخضع للطعن المباشر استقلالاً وفق ما استقر عليه اجتهاد  هذه المحكمة في العديد من احكامها وبالتالي فانه والحالة هذه حرياً بعدم القبول

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/07/2016