السنة
2016
الرقم
916
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف :   حلمي سلامة سلامة شواهنة من راس عطية

              وكيلة المحاميان : خالد سلمان وانس جدع

المستأنف عليهم : 1- شركة مصنع بوظة الارز / نابلس بواسطة المفوض عنها رائد غازي محمد عنبتاوي

               2-  رائد غازي محمد عنبتاوي / نابلس بصفته الشخصية وبصفته شريك ومفوض عن شركة مصنع بوظة الارز

                3- زاهي غازي محمد عنبتاوي من نابلس مصنع بوظة الارز

وكيلها المحامي غسان مساد - جنين

 

          

موضوع الاستئناف : قرار سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية الصادر بالقضية الحقوقية رقم 22/2016 بتاريخ 14/7/2016 والقاضي برد عدوى المدعي وعدم تصديق على قرار التحكيم موضوع الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المدعي عليهما الاول والثاني حكما حضوريا قابلا للاستئناف 

ويستند اسباب الاستئناف بما يلي  :-

1.  1 .   لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ولمطابقته الاصول والقانون نلتمس قبولة شكلا .

2.  ان قرار سعادة قاضي البداية مع الاحترام مخالف للأصول والقانون وكان متنقضا

3.  بتدقيق محكمتكم الموقرة وبتطبيق نص نصوص قانون التحكيم فهو قانون خاص وهو الاولى بالتطبيق

4.  فان قرار سعادة قاضي البداية جاء ضد وزن البينة

5.  وبالتناوب حيث ان اتفاق التحكيم لم يخالف قانون التحكيم حيث ان الشروط والقرارات الصادرة بقرار التحكيم لا يعتب ومخالفا للنظام العام

6.  وبالتناوب ان المسؤولية بالشركة تقع على عاتق الشركاء بمقدار حصة كل شريك بالشركة كونها شركة مساهمى خصوصية

7.  وبالتناوب ان الشركة تكون مسؤولة حسب القانون عن اعمال المفوض حتى وان كان غير مفوض بالتوقيع على قرار التحكيم .

8.  ان محكمة استئناف المنعقدة في رام الله هي المحكمة  المختصة لفصل ونظر هذا الاستئناف لماهيته .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

           وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اتفاق التحكيم وهو المبرز م/2 فانه موقع فيما بين حلمي سلامة سلامة شواهنة وبين شركة مصنع بوظة الارز بواسطة رائد غازي عنبتاوي .

 

وبالرجوع الى قرار التحكيم فانه جاء خلوا من اية اشارة الى مضمون اتفاق التحكيم.

 

كما ان اللجنة انتهت في قرارها الى الزام زاهي عنبتاوي بدفع مبلغ 15000 شيكل لصالح حلمي سلامة سلامة شواهنة وبشراء الثلاجات  التي اشتراها حلمي المذكور وبدفع مبلغ 30000 شيكل كتعويض نهائي.

 

وعليه وبما ان اتفاق التحكيم موقع بين حلمي شواهنة و بوظة الارز ممثلة برائد عنبتاوي فان الانتهاء الى الزام زاهي عنبتاوي غير الممثل في اتفاق التحكيم و من غير اطرافه فان قرار التحكيم يكون حريا بعدم التصديق.

 

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.

 

 

 

ا