السنة
2016
الرقم
915
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : موسى حسن عوض ابراهيم / بديا .

وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس .

المستأنف عليه : عبد السلام سالم اسماعيل سلامه .

وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 26/7/2016 ضد المستأنف عليه للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/6/2016 في الدعوى المدنية رقم 1015/2015 القاضي بتصديق قرار التحكيم واكسابه الصيغة التنفيذية واشعار دائرة املاك سلفيت بذلك والزام المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون وخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتناقض مع وقائع القرار المطلوب تصديقه وواقعة حيث استند الى نص المادة 45 من قانون التحكيم واغفل احكام المواد 43 ، 44 ، 45 من قانون التحكيم حيث اوجب القانون شروط شكلية لقرار المحكمة لم تراعيها المحكمة ولم تبين الاجابة على دفوع الجهة المعترضة .

2.  الاتفاق كان على حل النزاع بين الطرفين وليس اعطاء السلطة للمحكمين وان قرار التحكيم تم وفق اجراءات باطلة تتناقض مع المواد 43 بفقرتيها 5 ، 6 والمادة 39 حيث خلا من امور جوهرية كان يجب ان يتضمنها من ملخص اتفاق التحكيم وموضوعه وبيناته والطلبات واسباب القرار ومنطوقه وتاريخ مكان صدوره .

3.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد 174 ، 175 من قانون الاصول من حيث الاسباب الواردة اعلاه .

4.  القرار المستأنف لم يعالج الدفع الخاص بعدم تعلقه بموضوع النزاع وتجاوزه للاتفاق الاصلي بين طرفي الدعوى .

5.  القرار المستأنف لم يعالج دفع الجهة الطاعنة يكون القرار الصادر عن المحكمين قد صدر بمواجهة الخصوم او حضوريا او خلال المدة القانونية ، ولم يبين فيما اذا كان القرار صدر بالإجماع او بالأغلبية .

6.  لم يعالج القرار المستأنف الدفع بان قرار المحكمين معلق على شرط ويتناقض مع الاتفاق الاصلي وقرر امور لم تكن  ضمن الاتفاق ولم يدفع عنه الرسم القانوني باعتباره دعوى .

والتمس المستأنف بالنتيجة فسخ القرار المستأنف ورد طلب التصديق و/او عدم قبوله والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية ، ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

وفي جلسة 6/12/2016 ترافعت وكيلة المستأنف المنابة شفاهه ملتمسة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة الحكم على المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب وكرر وكيل المستأنف عليه اقواله ومرافعاته السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 29/12/2016 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي القرار المستأنف وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 1015/2015 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي (المستأنف عليه) قد اقامها ضد المدعى عليه (المستأنف) بتاريخ 28/10/2015 موضوعها تصديق قرار محكم وجاء فيها ان اطراف الدعوى قد احالا النزاع المتكون بينهما بخصوص قطعة الارض رقم 342 الدواوير من اراضي مسحه والبالغ مساحتها 6 دونمات والمسجلة باسم المالك السابق عبد الرحيم عيسى خليل ووالدة عيسى حسب سجلات مالية سلفيت والخلاف المتعلق بطريق من قطعة الارض 347 بنفس الموقع وذلك الى المحكمين نعيم فتح الله عبد الله محمود وعبد الكريم احمد محمود الخطيب وذلك بموجب صك تحكيم مؤرخ في 12/10/2013 وبانه بتاريخ 3/12/2013 اصدر المحكمين بالإجماع قرارهما وان المستدعى ضده (المدعى عليه) يعارض بتنفيذ القرار الصادر واقام دعوى تحمل الرقم 922/2015 لدى محكمة بداية نابلس وموضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية في الارض موضوع التحكيم .

والتمس بالنتيجة تصديق قرار المحكمين واعتباره سندا تنفيذيا واشعار دائرة سلفيت بتنفيذ مضمون هذا القرار وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك .

ومن جانبه تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى مردودة لانعدام الخصوم وعدم صحتها وللجهالة الفاحشة ولمخالفتها للأصول والقانون وانعدام السبب وعدم الاختصاص وان القرار صادر خارج المدة القانونية واضاف ان قرار التحكيم باطل لأنه تم وفق اجراءات باطلة اثرت في الحكم بما يخالف المواد 43 فقرة 5 ، 6 والمادة 39 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 حيث خلا من امور جورية وهي ملخص اتفاق التحكيم وموضوعه وبيناته المستمعة والمبرزة والطلبات واسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وان قرار التحكيم قد خرج عن موضوع النزاع وتجاوز اطرافه وجاء متناقضا وصدر خارج المدة ولم يصدر في مواجهة الخصوم وانه معلق على شرط وغير قابل للتنفيذ والتمس بالنتيجة رد دعوى المدعي .

وقدم المدعي البينة وابرز المبرز م/1 وهو عبارة عن صك التحكيم وقرار المحكمين وختم به البينة وفي جلسة 13/4/2016 صرح وكيل المدعى عليه بانه لا يرغب في تقديم اية بينة ، وترافعت وكيلة المدعي ملتمسة الحكم حسب لائحة الدعوى ، ثم ترافع وكيل المدعى عليه ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف وفي جلسة 30/6/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف في استئنافه ، والتي تتمحور في مجملها بان القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون والخطأ في تطبيق وتأويل قانون التحكيم باستناده للمادة 45 منه واغفاله المواد 43 ، 44 ، 45 وان محكمة الدرجة الاولى لم تجيب على دفوع المستأنف وان قرار التحكيم خلا من امور جوهرية طبقا للمادة 43 فقرة 5 ، 6 من قانون التحكيم والمادة 39 وانه جاء معلق على شرط ومن خلال اطلاع المحكمة على اتفاق التحكيم بتاريخ 12/10/2013 (المبرز م/1) تجد المحكمة انه يتعلق بتسوية النزاع القائم بين اطراف الدعوى على قطعة الارض رقم 342 موقع الدواوير من اراضي مسحة مساحتها 6 دونمات والمسجلة باسم المالك عبد الرحيم عيسى خليل ووالدة عيسى حسب سجلات مالية سلفيت وكذلك تسوية الخلاف على طريق من قطعة الارض رقم 347 بنفس الموقع وتم اختيار المحكمين نعيم فتح الله عبد الله محمود (ابو احمد) وعبد الكريم احمد محمود خطيب (ابو اجود) لحل النزاع .

وبالرجوع الى قرار المحكمين الصادر بتاريخ 3/12/2013 نجد بانه قد اصدر قرارات تتعلق بملكية المستأنف عليه (عبد السلام) لكامل قطعة الارض رقم 342 حوض 2 موقع الدواوير من اراضي سلفيت والمسجلة باسم عبد الرحيم عيسى خليل وولده عيسى والبالغ مساحتها حسب اخراج القيد ست دونمات والمساحة الفعلية حوالي اربع دونما ولم يبين القرار كيفية الوصول الى هذه النتيجة وما علاقة المستأنف بهذه الارض المسجلة باسم اشخاص آخرين خارج نطاق اتفاق التحكيم ولم يشير الى كيفية وصوله الى هذه النتيجة وهي الملكية والتي لا تثبت الا بسندات الملكية او التصرف المقرون بسند خلال المدة القانونية حسب القوانين المتعلقة بالعقارات والاراضي المعمول بها (الاموال غير المنقولة).

وكذلك جاء في قرار التحكيم انه ثبت شراء ابو احمد (عبد السلام) 6 قسائم من اصل 7 وبمساحة 14439 م2 القسام من 1 - 6 والقسمية رقم 7 هي طريق لم يقم بشرائها من قطعة الارض رقم 347 حوض رقم 2 من اراضي مسحه والمسجلة باسم عفيفة محمد سلميان طه واميرة محمد امين سليمان طه ولطيفة الحاج محمد والتي باع جزء منها الى محمود احمد عبد الجليل ومساحتها 14300 م2 .

ونجد ان هذا البند من قرار التحكيم لم يوضح في قرار التحكيم كيف توصل الى هذه النتيجة ولم يبين الوثائق والبينات والمستندات التي توضح ذلك ولم يوضح ايضا علاقة المستأنف عليه بالأرض المذكورة ما دامت مسجلة في سجلات المالية بأسماء مالكين اخرين خارج نطاق اطراف اتفاقية التحكيم .

وكما ورد ايضا في البند الرابع من قرار التحكيم بان يدفع الفريق الثاني ابو احمد مبلغ 2000 دينار الى الفريق الاول عن قسيمة الارض رقم 7 والتي اشتراها من سعد فريد محمد طه وعقيل حسني طه وحسام حسني طه ومساحتها 589 م2 وجاء في قرار التحكيم موضوع شق شارع عام بعرض 8 امتار وتم ادخال اشخاص اخرين خارج نطاق اطراف التحكيم بهذا الخصوص وهما صاحب المصنع ابو نبيل ورضوان عبد الحليم كما ورد الامر معلق على شرط موافقة المدعو رضوان المذكور من ذلك يتبين للمحكمة ان قرار التحكيم جاء مخالفا للمادة 39 من قانون التحكيم حيث لم يشتمل على البينات المستمعة والمبرزة والطلبات واسباب القرار ولم يتضمن ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والاتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها .

كما نجد ان قرار التحكيم قد تجاوز موضوع النزاع واتفاقية التحكيم واشتمل على امور ليس لها علاقة بموضوع اتفاقية التحكيم وادخل اشخاص اخرين في قرار التحكيم وفصل في امور تتعلق بالملكية والتي يحكمها قوانين خاصة بالأراضي لم يبين البينات والمستندات او شهادة الشهود التي اوصلت المحكمين الى هذه النتيجة وبالتالي فان قرار المحكمين جاءت اجراءاته باطلة ادت الى بطلان قرار التحكيم موضوع الدعوى المستأنفة طبقا للمادة 43 فقرة 5 ، 6 من قانون التحكيم ، ونجد بان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الصواب عندما لم يبحث الدفوع التي اوردها المستأنف (المستدعى ضده) في لائحته الجوابية مستندا فقط في قراره المستأنف الى نص المادة 45 من قانون التحكيم ويكون بالتالي اسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف .

 

                                                            لــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي (المستأنف عليه) وفسخ قرار التحكيم المبرز م/1 وعدم تصديقه دون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لأي من الفريقين.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 29/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط