السنة
2017
الرقم
207
تاريخ الفصل
5 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المستأنف   :  سهى زايد ابراهيم واكد - العرقة الحارة القبلية    

وكيله المحامي محمد عيسة / جنين

المستأنف عليها لانا عايد ابراهيم الفقية من العرقة

وكيلها المحامي ربيع غزال / جنين  

 

موضوع الاستئناف : قرار قاضي محكمة  بداية جنين والصادر بجلسة 15/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 486/2016 والقاضي بعدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم بينتها الشفوية

 وتتلخص اسباب  الاستئناف بما يلي :

1-  ان القرار المستأنف عليه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليمان

2-  لقد اخطا قاضي محكمة بداية جنين باصداره قراه وذلك بعدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم بينتها حول الدعوى المدنية رقم 486/2016.

3-  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بمنع الجهة المستأنفة من تقديم ابية بينة شفوية مما يلحق الضرر بالمستأنفة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/3/2017 التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف في حين ترك وكيل المستأنف عليها الامر للمحكمة وبذلك ختمت الاجراءات.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، نجد ان اسباب هذا الاستئناف تنصب على قرار محكمة الدرجة الاولى الصادر5/01/2017 و القاضي بعدم المساح للمستأنفه بتقديم بينتها الشفوية  . ومن خلال استعراضنا لما ورد بالقرار المستأنف فاننا نجده قرارا تمهيديا غير فاصل في موضوع الدعوى ، وحيث ان الماده 192 من الاصول المدنيه  والتجاريه  رقم 2 لسنة 2001  لا تجيز الطعن في القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا القرارات الوقتيه والمستعجلة والقرارات الصادره بوقف الدعوى والقرارات القابله للتنفيذ الجبري والاحكام الصادره بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصه والحالات التي ينص القانون على عدم جواز العطن بها استقلالا ومؤدي ذلك ان المشرع اوجد قاعدة عامه مفادها عدم قبول الطعن استقلالا بالاحكام الغير منهية للخصوم كلها الا ما استثنى بموجب نص صريح سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية وحيث ان القرار بعدم السماح بتقديم البينه لم ينص القانون على جواز استئنافه  استقلال وحيث انه  لا يعتبر حكما منهيا للخصومة فيكون غير قابل للطعن به بالاستئناف عملا بنص المادة 192 من قانون الاصول المدنيه رقم 2 لسنة 2001.

 

 

لـــذلـــك

ولما تم بيانه وحيث ان الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بالاستنناف في هذه المرحلة فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى مرجعها مع تضمين المستأنفه الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب عن هذه المرحلة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/3/2017.

 

 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة