السنة
2017
الرقم
207
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ،بسام حجاوي ، محمد سلامه

الطــــاعــــــن : عبد الله عبد الحافظ عبد الله الكرابليه / ترقوميا.

                وكيله المحامي : عوض البطران و/او طارق البطران

المطعون ضده : ابراهيم عبد الله محمد المرقطن / ترقوميا.

                         وكيله المحامي: محمد الفطافطه و/او حربي الفروخ / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقره بصفتها محكمة استئناف بتاريخ 22/12/2016 ، في القضيه الاستئنافيه رقم 196/2016 ، والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه عن هذه الدرجة من درجات التقاضي. 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وكان يتوجب عليها وفقاً لاحكام الماده (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان تنظر الاستئناف على أساس ما تقدم بها من بينات ، لا أن تصدر حكمها بناء على استنتاجات او اجتهادات غير موجوده اصلا او افتراضيه . كما أن معالجة المحكمة الاستئنافيه بالكيفيه التي وردت في قرارها دون بيان ماهية البينات المعالجة والواقعه المستخلصه يشكل مخالفة لاحكام الماده (224) بدلالة الماده (174) من الاصول.

2- أخطأت محكمة الاستئناف الموقره في عدم الرد على أسباب الاستئناف بالشكل المطلوب ولم  تعللها /او تسببها بشكل قانوني وقد تجاهلت كل هذه الاسباب ولم ترد عليها والمشار اليها في البند الرابع من لائحة الاستئناف رقم 96/2016.

ولو امعنت محكمة الاستئناف في ملف الدعوى لكان قرارها مخالفاً لما قررته محكمة الصلح في انزال حكم القانون  على وقائع الدعوى وفي تطبيق وتفسير نص الماده (4) بند (1) فقره (هـ) من قانون المالكين والمستأجرين.

اضافة الى ان محكمة صلح الخليل ومحكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تدرس جميع ما جاء في بنود لائحة الدعوى وخاصه البند السادس ولم تبديا وجهة نظرهما على ضوء البينات المقدمه ، والتي استند فيها المدعي الى الاخلاء وخاصة الماده (4/1/ ز) والتي نصت على ( اذا انشأ المستأجر على أرض له خاصه عقاراً مناسباً لممارسة أعماله التجارية او لسكناه).

3- أخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في قرارها وبالنتيجة التي توصلت اليها.

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في قرارها وبالنتيجة التي توصلت اليها فلم تقم محكمة الاستئناف بمعالجة اسباب الاستئناف بالشكل المطلوب.

5- أخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في عدم اعتماد القواعد القانونية واحكام مجلة الاحكام العدلية والاجتهادات القضائيه وقامت بالاستناد على استنتاجات لا اساس لها من الصحه .

6- يكرر الطاعن كافة أقواله ومرافعاته السابقه أمام محكمة الصلح والبدايه بصفتها الاستنئافيه ويرجوا اعتبارها جزء لا يتجزء من هذا الطعن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 28/2/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية وعليه نقرر قبوله من حيث الشكل.

كذلك نجد ان اوراق الدعوى تشير الى ان المدعي عبد الله عبد الحافظ عبد الله الكرابليه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليه ابراهيم عبد الله محمد المرقطن وسجلت تحت رقم 48/2014 ، والتي جرى احالتها الى محكمة صلح الخليل حسب الاختصاص اصبحت تحمل الرقم 725/2014 ، موضوعها تخلية مأجور اجرته السنويه (1000) دينار اردني ، وبالاستناد الى الاسباب والوقائع الوارده والمذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت محكمة الصلح المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 725/2014 بتاريخ 27/3/2016 المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 196/2016 بتاريخ 22/12/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه عن هذه الدرجة من التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله بتاريخ 25/1/2017.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمتي الصلح والبدايه بصفتها الاستئنافيه عدم دراسة بنود لائحة الدعوى وخاصه ما جاء في البند السادس منها ، ولم تبديا وجهة نظرهما فيه على ضوءالبينات المقدمه والتي استند فيها المدعي لغرض الاخلاء إلى الماده (4/1/ز) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 ، والتي نصت على ( إذا انشأ المستاجر على أرض له خاصة عقاراً مناسباً لممارسة أعمالة التجارية او لسكناه).

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه بالاستئناف (المدعية) كانت قد اثارت في السبب السادس من الطعن الاستئنافي ، ان محكمة اول درجة لم تشر ولم تأخذ بما جاء في الماده (4/1/ز) من قانون المالكين والمستأجرين ،،، وما جاء في هذا البند أيضاً من ان محكمة اول درجة لم تدرس جميع ما جاء في بنود لائحة الدعوى وخاصه الماده (4/1/ز) والتي نصت ، اذا أنشأ المستأجر على ارض خاصة له عقاراً مناسباً لممارسة أعماله التجارية او لسكناه.

وباطلاع محكمتنا على ما جاء في لائحة الدعوى وعلى وجه الخصوص البند السادس منها فقد ورد فيه ( ان عمل المدعى عليه) يشكل مخالفة لاحكام الماده (4/1/هـ) من قانون المالكين والمستأجرين ، واحكام الماده (4 بند 1 فقره ز) من نفس القانون ، ويشكل سبباً موجباً لاخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى.

ومن خلال ذلك نجد ان المدعي قد اسس دعواه على سببين مختلفين

الأول مخالفة المدعى عليه لاحكام الماده (4/1/هـ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 ، والثاني مخالفته لاحكام الماده (4/1/ز) من نفس القانون ، وكما هو معلوم فإن كلا السببين مختلفين ومن المتوجب بحث كل سبب منهما على حده لانه لكل منهما شروطه واحكامه القانونية الخاصه به.

وحيث ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لم تعالج ما جاء في البند السادس من لائحة الاستئناف جرى ذكره أعلاه ، ولما كان ذلك وكان من المتوجب معالجة هذا السبب وان تقول كلمتها بشأنه كون ان هذه المعالجة لها اهميتها الجوهريه ولما قد تؤدي الى نتيجة مغايره للنتيجة التي توصل وخلص اليها الحكم المطعون فيه.

وبالتالي فإن عدم مراعاة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لذلك يجعل حكمها محل الطعن الماثل سابقاً لاوانه ومشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب لينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب على ان يكون النظر في الاستئناف من قبل هيئه مغايره.

                              حكماً صدر تدقيقاً في 16/4/2019