السنة
2017
الرقم
207
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني     

 

 

المستدعي: اسماعيل بدوي اسماعيل عمرو/دورا-الخليل

وكيله المحامي "محمد علي" امين ربعي/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  2. اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي بواسطة ممثلها القانوني/رام الله.
  3. رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي بالاضافة الى وظيفته.
  4. النائب العام الفلسطيني بالاضافة الى وظيفته.

 

 

الاجراءات

بتاريخ 19/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري السلبي الصادر عن المستدعى ضدهم بالامتناع و/او برفض تظلم المستدعي المقدم الى المستدعى ضدهم بتاريخ 8/8/2017 والمتضمن طلبه انصافه والرجوع عن قرار الرفض ومعادلة وتصديق شهادة الدكتوراه الحاصل عليها من الجامعة الوطنية للرياضة والتعليم الفيزيائي في اوكرانيا.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 26/12/2017 طلب وكيل المدعي من المحكمة رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءاً على طلب وكيل المدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.   

                                        

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 26/12/2017