دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: اسماعيل بدوي اسماعيل عمرو/دورا-الخليل
وكيله المحامي "محمد علي" امين ربعي/رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 19/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري السلبي الصادر عن المستدعى ضدهم بالامتناع و/او برفض تظلم المستدعي المقدم الى المستدعى ضدهم بتاريخ 8/8/2017 والمتضمن طلبه انصافه والرجوع عن قرار الرفض ومعادلة وتصديق شهادة الدكتوراه الحاصل عليها من الجامعة الوطنية للرياضة والتعليم الفيزيائي في اوكرانيا.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 26/12/2017 طلب وكيل المدعي من المحكمة رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
بناءاً على طلب وكيل المدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 26/12/2017