السنة
2019
الرقم
866
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد أبو ميالة وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين رائد العبوة وعصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 نبيل صالح حسين شوكة - بيت لحم    

وكيلته المحامية

:

سنابل شوكة - بيت لحم  

المسـتأنـف ضده

:

 المحامي جميل عبد الرحمن محمد العزة - بيت لحم    وكيله المناب المحامي رئاس عبيد الله - بيت لحم

 

موضوع الاستئناف: قرار معزة قاضي محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 08/10/2019 بالدعوى المدنية رقم 342/2018 والقاضي "برجوع المحكمة الى ملف الدعوى وما ورد بها من أسباب وما اثير بها من دفوع من قبل أطراف الدعوى فان المحكمة تجد ان ما اثير من وكيله المدعى عليه الأول لا يتفق واحكام القانون لذا تقرر المحكمة رد هذه الدفوع وافهم في 08/10/2019".

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستانف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى مسوغ قانوني سليم.

2- القرار المستانف غير معلل تعليلا سليما وغير مسبب وفق الأصول

3- خطأ المحكمة برد الدفع والذي انصب على التقادم المسقط المرتبط بالنظام العام

4- الخطأ في الاكتفاء بالتعليل بان الدفع لا يتفق واحكام القانون.

5- خطأ المحكمة في الخلط ما بين مدة السقوط ومدة التقادم حيث ان مدة السقوط من النظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجاريه علنا، وبجلسة 20/11/2019 طبت وكيلة المستانف قبول الاستئناف شكلا وعارض في ذلك ويكل المستانف ضده وتم حجز الدعوى للقرار.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف تجد انها دعوى مطالبة بمبلغ مالي بدل اجر المقل مستندة الى اغتصار العقار بعد ان تم تنفيذ حكم المحكمة بالتخلية وتسليم المأجور واثناء سير الدعوى اثارت وكيلة المدعى عليه المستانفة دفعا يتعلق بالتقادم المسقط لسماع الدعوى وأصدرت المحكمة قرارها برد هذا الدفع الامر الذي حدى بالمستانفة للطعن بالقرار المذكور.

 وحيث ان القرار المذكور ليس من عداد القرارات التي تقبل الطعن استقلالا ولم ترفع يد المحكمة عن ملف الدعوى عملا بالمادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان المشرع قد اوجب ان تقدم هذه الطلبات وفقا للمادة 100 من ذات القانون وفقا للإجراءات المقررة لاقامة الدعوى الامر غير المتوفر في هذه الدعوى لذا تقرر المحكمة

لذلك

وسندا لما ذكر أعلاه وعملا بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2019